أثير القطيف
الإثنين 12 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

شؤون المرأة بعمل القطيف تستهدف المستفيدات بورش عمل تثقيفية

القطيف اليومالجمعة 17 أغسطس 2018، 4:41 م
شؤون المرأة بعمل القطيف تستهدف المستفيدات بورش عمل تثقيفية

أنهى قسم شؤون المرأة بمكتب العمل في محافظة القطيف ورش عمل تثقيفية متخصصة في الثقافة العمالية، على مستوى المنطقة الشرقية، استهدفت الشرائح اللصيقة بقطاع العمل من موظفات، وسيدات أعمال، ومن الراغبات في تأسيس مشاريع خاصة، والباحثات عن عمل.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل، أهمية نشر الثقافة العمالية لما في ذلك من حفظ لحقوق صاحب المنشأة والموظف، مع ضرورة الاستفادة من المواقع والروابط التي تنشرها الوزارة عبر موقعها وصفحاتها الرسمية، بغرض تثقيف العاملين والباحثين عن عمل والحصول على المعلومات الموثقة من بوابة الثقافة العمالية.

وقال "المقبل": "يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تعزيز مخرجات سوق العمل للتأسيس لبيئة عمل قوية منظمة وواعية، وبناءً على ذلك أخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عاتقها هدفًا استراتيجيًا في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ تسعى من خلاله إلى رفع المستوى المهاري للسعوديين، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل".

بدوره، قال مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش: "قد يحضر في ذهن البعض أن قطاع العمل مخصص للتفتيش ورصد المخالفات فقط، وذلك خلاف ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، فنحن نسعى بما أوتينا من وسائل لنشر الأنظمة والقوانين وبشكل مستمر لمتابعة المستحدث منها وإيصال ذلك للعملاء في جميع القطاعات التجارية".

وأوضح "الأطرش" أن "المادة 77 هي مادة إثبات لحقوق مترتبة على عقد العمل، وليست مادة تستوجب فصل الموظف السعودي".

وأكد مدير مكتب العمل في محافظة القطيف عبد الكريم آل طه أن التوعية والتثقيف من الأهداف التي يسعى لتحقيقها مكتب العمل في محافظة القطيف، ولتنفيذ ذلك قامت مشرفة شؤون المرأة بمكتب عمل القطيف أزهار القصاب ونائبتها ناهد آل عباس، بتقديم ورش عمل، تم التطرق فيها إلى أهمية عقد العمل وما يترتب عليه من حقوق وواجبات للعامل ولصاحب العمل".

وقال "آل طه": "تم خلال ورش العمل توضيح أهم النقاط التي يجب التركيز عليها عند توقيع عقد العمل قبل أن يترتب على ذلك التزامات مالية نتيجة للإخلال ببنود العقد، والتأكيد على انتقال عقد العمل للعامل السعودي من محدد المدة إلى غير محدد المدة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حالات لإنهاء العقد يتوجب فيها إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا للمادة ٨١ من النظام، وذلك عند عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو التعامل بالغش وقت التعاقد".

وتابع: "أيضًا في حال وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول أي سلوك يخل بالآداب أو العنف تجاه العامل، أو إذا قام صاحب العمل بدفع العامل بمعاملته الجائرة إلى أن يكون العامل في الظاهر هو من أنهى عقد العمل، وإذا كلّف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه أو كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل وعلم صاحب العمل بذلك ولَم يتخذ إجراءً لإزالته".

بلدات:القطيف