متى يُصنف الوقف أو الوصية ضمن الأوقاف المجهولة أو المعطلة؟

حددت الهيئة العامة للأوقاف حالات تصنيف الأوقاف والوصايا بـ ”المجهولة“ أو ”المعطلة“، ضمن لائحة تنظيمية تهدف لإحيائها. واشترطت اللائحة تعطل ريع الأصل الموقوف أو منفعته لسنتين متتاليتين لاعتباره معطلاً كلياً.
وأوضحت اللائحة أن ”الوقف المجهول“ يشمل كل وقف أو وصية تعطل مصرفه، أو لم يُعرف له ناظر. وبيّنت أن التصنيف ينسحب أيضاً على تعمد إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للعين الموقوفة ومستنداتها.
وأضافت أن حالة الجهل بالوقف تنطبق عند عدم علم الناظر بمكانه، أو بصفته الإشرافية عليه. ولفتت إلى شمول ذلك عدم توفر المستندات الدالة على الصفة الوقفية أو الملكية.
وفيما يتعلق بـ ”الوقف المعطل“، حددت اللائحة حالتين تتمثلان في تعطل ريع أصل موقوف تعطلاً كلياً لمدة سنتين متتاليتين. وأشارت إلى أن الحالة الثانية تشمل تعطل الانتفاع المباشر من الأصل وفق شرط الواقف للمدة ذاتها.
وتأتي هذه الضوابط لتحديد الأوقاف التي تستدعي المعالجة والعمل على إحيائها. ودعت الهيئة المستفيدين للاطلاع على تفاصيل ”لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة“ عبر موقعها الإلكتروني.


