الأحد 25 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

5 مخالفات لتسوير مواقع البناء واشتراطات صارمة للحد من التشوه البصري

جهات الإخباريةالأحد 25 أكتوبر 2026، 9:55 ص
5 مخالفات لتسوير مواقع البناء واشتراطات صارمة للحد من التشوه البصري

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام باشتراطات تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في الشوارع التجارية والسكنية، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري والارتقاء بالمشهد الحضري.

وشددت على ضرورة تركيب الأسوار المؤقتة وفق المواصفات المعتمدة، وصيانتها طوال مدة المشروع، ومنع تخزين مواد البناء أو تنفيذ أعمال الورش خارجها، بما يسهم في حماية المشاة والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت الوزارة، ضمن حملة ”مدن أجمل“، أن أبرز مخالفات تسوير مواقع الأعمال الإنشائية تشمل غياب لوحة بيانات المشروع أو عدم صيانتها، وعدم تركيب السور المؤقت أو تركه متهالكًا، ومخالفة ارتفاع السور أو مواصفاته، إلى جانب تخزين المواد والمعدات خارج حدوده، ووضع الصناديق والأكشاك وما في حكمها في الأراضي الفضاء.

اشتراطات مواقع الشوارع التجارية

وتضمنت الاشتراطات العامة للمواقع الواقعة على الشوارع التجارية إقامة سور مؤقت على حد الملكية بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار، مع مراعاة طبيعة الشوارع المحيطة بالموقع، وتوفير الشطفات اللازمة عند التقاء السور الأمامي والفرعي لتسهيل حركة المركبات.

كما اشترطت الوزارة عدم توقف المعدات الثقيلة أمام السور المطل على الشارع الرئيس بما يعيق الحركة المرورية، والسماح ببوابة أمامية واحدة بعرض لا يقل عن 3 أمتار لدخول الآليات وخروجها، مع عدم وضع أقفال أو عوائق تحول دون وصول مركبات الدفاع المدني أو استخدام البوابة في حالات الطوارئ.

وشملت المتطلبات توفير مسار مؤقت للمشاة بديلًا عن الرصيف بعرض لا يقل عن 1.2 متر، وحمايته بمصدات بلاستيكية واضحة، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألزمت المقاولين بحماية الأرصفة من المعدات الثقيلة باستخدام ألواح حديدية تضمن توزيع الأحمال.

وبحسب الاشتراطات الفنية، يجب أن تتناسب مواد السور وارتفاعه مع عرض الشارع؛ إذ يتراوح ارتفاع السور في الشوارع التي يزيد عرضها على 40 مترًا بين مترين و 7 أمتار، فيما يتراوح بين مترين و 3 أمتار في الشوارع التي يبلغ عرضها 40 مترًا فأقل.

تتضمن المتطلبات استخدام مواد مقاومة للعوامل الطبيعية، وتوفير فتحات أو تصميمات تتيح مراقبة الموقع، وتثبيت السور بإحكام من داخل الموقع، مع وضع لوحة تتضمن بيانات المقاول ورقم الرخصة ووسائل التواصل مع المسؤول عن الموقع.

وألزمت الوزارة المقاولين بإجراء الصيانة الدورية للأسوار، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية العاكسة، وعدم إزالة السور إلا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهة وتنفيذ الرصيف الخارجي.

ويتعين تقديم مخطط توضيحي ضمن مخططات البناء للمواقع الواقعة على شوارع يزيد عرضها على 40 مترًا، يوضح مسارات معدات البناء والشاحنات وموقع السور ومناطق تفريغ المواد.

اشتراطات المباني السكنية

وفيما يتعلق بالمباني السكنية، حددت الوزارة امتداد السور المؤقت عن حد الملكية بحد أقصى 3 أمتار للشوارع التي يزيد عرضها على 10 أمتار، ومترين ونصف المتر للشوارع التي يبلغ عرضها 10 أمتار فأقل، مع مراعاة متطلبات الشطفات عند التقاء الأسوار لتسهيل حركة المركبات.

واشترطت أن يكون ارتفاع السور المؤقت 1.5 متر على الأقل، وأن يُصنع من الألمنيوم المموج أو مواد مشابهة، بلون أبيض موحد وأبعاد متماثلة، مع ألا تتجاوز المسافة بين شرائحه 15 سنتيمترًا. كما منعت استخدام المصدات الخرسانية والشباك المعدنية والسواتر القماشية، وحظرت حفر الأرصفة أو الشوارع أو صب الخرسانة عليها لتثبيت أعمدة السور.

وأكدت ضرورة توفير بوابات تسمح بدخول الآليات وخروجها، بعرض لا يقل عن 3 أمتار، مع إمكانية تعددها عند الحاجة، وعدم إغلاقها بما يعيق حركة المعدات أو استخدام مخارج الطوارئ. كما ألزمت المقاولين بتخزين وتفريغ مواد البناء داخل السور مباشرة، ومنع أي أعمال تشوين أو تخزين خارجه.

مسؤولية المقاول والعقوبات البلدية

وشددت الوزارة على أن مقاول البناء يتحمل المسؤولية الكاملة عن السور المؤقت وصيانته، وعن أي أضرار تلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو الشوارع والأرصفة، مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واشتراطات الأمن والسلامة، وإحكام إغلاق الجزء السفلي من السور لمنع دخول الأطفال إلى مواقع الإنشاءات.

وتضمنت الاشتراطات منع إزالة الأشجار الواقعة على الأرصفة المحيطة بالموقع بغرض تأسيس السور، وحظر خلط الأسمنت مباشرة على الأرصفة أو الأسفلت، إلى جانب إلزام المقاول بإعادة السور إلى حد الملكية بعد انتهاء رخصة البناء أو الترميم، وإعادة الرصيف إلى حالته السابقة.

ونصت الضوابط على تطبيق المخالفات البلدية ذات الصلة عند عدم إعادة السور إلى حد الملكية بعد انتهاء الترخيص، بما يشمل مخالفات استمرار البناء بعد انتهاء الرخصة أو ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص وإشغال الأرصفة دون تصريح، فضلًا عن مخالفة إعاقة المشاة على الأرصفة في المباني السكنية.