منع المآذن البصلية والقباب المرتفعة.. دليل جديد لتصميم مساجد الشرقية

- أقصى ارتفاع للمآذن 20 مترًا للجوامع و 14 مترًا للمساجد المحلية و 20% من الواجهات للتشجير
طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، عبر منصة ”استطلاع“، دليل إرشادات وضوابط التصميم لمساجد عمارة الساحل الشرقي، بهدف وضع إطار تنظيمي موحد للتصميم المعماري للمساجد وفق النمط الانتقالي لطراز عمارة الساحل الشرقي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية المعمارية المحلية ومواكبة متطلبات العمارة والبناء الحديث.
ويتضمن الدليل مجموعة من الاشتراطات والموجهات التصميمية التي تنظم الجوانب المعمارية والهندسية للمساجد، إلى جانب ضوابط تنسيق المواقع الخارجية، بما يشمل ارتفاعات المباني والمآذن، وتكوين الواجهات، والنوافذ والمداخل، والمواد والألوان، والعناصر النباتية، والأرضيات، والإضاءة، ومواقف السيارات، ومسارات المشاة، وعناصر التظليل والخدمات، بما يعزز السلامة والراحة الحرارية وجودة الفراغات المحيطة بالمساجد.
ويستهدف الدليل توحيد أسس تصميم المساجد ومراجعتها وتقييمها، وتحقيق الانسجام بين المباني الدينية والنسيج العمراني المحيط، مع تعزيز حضور المسجد بوصفه عنصراً معمارياً وعمرانياً يعكس الخصائص المحلية للمنطقة الشرقية.
اشتراطات ارتفاعات المساجد المحلية والجوامع
وحدد الدليل ضوابط تفصيلية للتكوين المعماري والكتلي للمساجد، مؤكداً ضرورة أن يكون عرض المبنى أكبر من ارتفاعه، وأن تحافظ الكتلة المعمارية على طابع أفقي متزن يعكس سمات عمارة الساحل الشرقي.
واشترط أن تتراوح نسبة عرض المبنى إلى ارتفاعه بين 1.1 و 1.8، وفي حال تجاوز الارتفاع هذه النسبة، يتعين معالجة التكوين المعماري من خلال زيادة الامتداد الأفقي للكتلة، أو تقسيم الارتفاع إلى مستويات، أو إضافة أروقة وامتدادات جانبية.
وبالنسبة إلى المساجد المحلية المكونة من دور واحد، حدد الدليل الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي عند 3 أمتار، والارتفاع الخارجي بين 6.5 و 8.5 متر، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 9 أمتار.
وفي حال وجود ميزانين، يجب أن يتراوح ارتفاع الطابق الأرضي بين 5.2 و 5.5 متر، وارتفاع الميزانين بين 2.7 و 3 أمتار، مع حد أقصى للارتفاع الخارجي يبلغ 11 متراً.
أما المساجد الجامعة المكونة من دور واحد، فيبلغ الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي 5 أمتار، ويتراوح الارتفاع الخارجي بين 8.5 و 10.5 متر، على ألا يتجاوز 11 متراً.
وفي المساجد الجامعة التي تتضمن ميزانين، حدد الدليل ارتفاع الطابق الأرضي بين 5.5 و 6 أمتار، وارتفاع الميزانين بين 2.8 و 3.2 متر، مع حد أقصى للارتفاع الخارجي يبلغ 14 متراً.
اشترط أن يكون الضلع الأطول للمصلى موازياً لجدار القبلة، بما يدعم انتظام صفوف الصلاة وكفاءة استيعاب المصلين، وأن تكون أبواب المسجد في الجهة المقابلة لجدار القبلة، ما لم تقتضِ متطلبات الحاجة أو الأمن والسلامة خلاف ذلك، مع استثناء مدخل الإمام.
ضوابط ارتفاع المآذن وعددها ومواقعها
وتناول الدليل تصميم المآذن باعتبارها علامات رأسية تدل على المسجد داخل النسيج العمراني، مع التأكيد على ضرورة عدم طغيانها بصرياً على كتلة المصلى، وأن تكون جزءاً متكاملاً من التكوين المعماري للمسجد.
وحدد عدد المآذن وفق نوع المسجد، بحيث يضم المسجد المحلي مئذنة واحدة، بينما يضم المسجد الجامع مئذنتين متماثلتين.
وبالنسبة إلى الارتفاع، يجب أن يتراوح ارتفاع مئذنة المسجد المحلي بين 1.3 و 1.6 مرة من ارتفاع كتلة المصلى، مع التوصية بأن يتراوح ارتفاعها بين 9 و 13 متراً، وألا يتجاوز 14 متراً إلا بمبرر تصميمي.
أما مآذن المساجد الجامعة، فيجب أن يتراوح ارتفاعها بين 1.5 و 1.9 مرة من ارتفاع كتلة المصلى، مع التوصية بأن يتراوح ارتفاعها بين 13 و 19 متراً، وألا يتجاوز 20 متراً إلا بمبرر تصميمي.
وحدد الدليل عرض بدن المئذنة في المساجد المحلية بين 2.2 و 3 أمتار، وفي المساجد الجامعة بين 2.8 و 4 أمتار، بما يحقق التوازن بين ارتفاع المئذنة وعرضها وعرض واجهة المسجد.
أجاز أن يكون بدن المئذنة مربعاً أو مثمناً أو أسطوانياً، مع إمكانية الانتقال التدريجي بين شكلين هندسيين، مع التوصية بعدم استخدام أكثر من شكلين رئيسيين في المئذنة الواحدة.
ومن بين الاشتراطات أيضاً دمج مكبرات الصوت داخل التكوين المعماري العلوي للمئذنة، ومنع تثبيتها بصورة ظاهرة على الأسطح الخارجية أو الشرفات أو بدن المئذنة، إلى جانب منع تصميم المآذن النحيفة أو ذات القمم البصلية أو الرقاب المرتفعة بصورة مبالغ فيها.
أما مواقع المآذن، أوصى الدليل بوضع مئذنة المسجد المحلي عند أحد أركان المسجد أو الرواق، مع اعتبار الركن الشمالي الشرقي موقعاً مفضلاً متى ما سمح تخطيط الأرض بذلك.
أجاز وضع المئذنة بجوار المدخل الرئيسي، شريطة ألا تحجبه أو تقع داخل فتحته، وألا تقل المسافة الأفقية الصافية بين حافة فتحة المدخل وحافة قاعدة المئذنة عن 1.5 متر.
وفي حالة التموضع شبه المنفصل، يجب أن تتراوح المسافة بين قاعدة المئذنة وأقرب نقطة من كتلة المسجد بين 3 و 6 أمتار، مع ضرورة بقائها مرتبطة بصرياً بالتكوين العام للمسجد.
أما المساجد الجامعة، فيجوز وضع المئذنتين بشكل متناظر عند ركني الواجهة الرئيسية، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المصلين أو مسارات الدخول والخروج ومخارج الطوارئ.
الصحن والأروقة والقباب ضمن التصميم المعماري
وتضمن الدليل اشتراطات خاصة بالصحن، حيث أوصى بتوفيره في المساجد المحلية عند توافر المساحة المناسبة، بينما ألزم المساجد الجامعة بتوفير صحن أمامي أو مركزي.
وحدد المساحة الموصى بها للصحن في المساجد الجامعة بين 15% و 25% من مساحة المصلى، على أن تتحدد المساحة النهائية وفق الطاقة الاستيعابية للمسجد وطبيعة الموقع، مع السماح بزيادتها في المساجد ذات الاستخدام الموسمي أو الكثافة المرتفعة.
اشترط توفير التظليل المناسب للصحن عند استخدامه للصلاة أو الانتظار أو التجمع، مع تكامل عناصر التظليل مع التكوين المعماري للمسجد.
أوصى الدليل بتوفير رواق أمامي على واجهة المدخل الرئيسي للمسجد المحلي، على ألا يقل عمقه الصافي عن 2.5 متر، بينما ألزم المساجد الجامعة بتوفير رواق خارجي على واجهة المدخل الرئيسي بعمق صافٍ لا يقل عن 3 أمتار.
وحدد الدليل وظائف الرواق في تعزيز وضوح المدخل، وتوفير الظل للواجهة، وتحقيق الانتقال التدريجي بين الفراغ الخارجي والمصلى، إلى جانب تأطير الصحن والساحات الخارجية.
أما المحراب، فيجب أن يكون جزءاً من التكوين الكتلي للمسجد، وأن يتموضع على محور القبلة بما يتوافق مع المحور التنظيمي للمصلى وصفوف الصلاة، مع إمكانية إبرازه من الخارج من خلال بروز كتلي بسيط ومتكامل مع جدار القبلة.
وبشأن القباب، أوضح الدليل أنها لا تمثل عنصراً أساسياً في عمارة مساجد الساحل الشرقي، وأجاز الاستغناء عنها واعتماد الأسقف المستوية والتكوينات الأفقية البسيطة.
وفي حال استخدام قبة مركزية، يجب أن تكون منخفضة ومتكاملة مع كتلة المسجد، وأن تقع خلف دروة السطح للحد من بروزها بصرياً، وألا يتجاوز ارتفاعها ضعفي ارتفاع الدروة أو ارتفاع المئذنة.
أجاز استخدام مجموعات من القباب الصغيرة والمنخفضة، أو اعتماد الأسقف المقنطرة بديلاً عن القباب التقليدية، مع إمكانية الاستغناء عن دروة السطح في هذه الحالات وفق الاشتراطات المحددة، ومنع استخدام القباب البصلية أو المرتفعة والمبالغ في بروزها.
ضوابط الواجهات والنوافذ والمداخل
اشترط الدليل توحيد اللغة المعمارية لجميع واجهات المسجد، بما فيها الواجهات الخلفية والثانوية، مع مراعاة خصوصية المباني السكنية المجاورة والحد من الإطلال المباشر على الفراغات الخاصة.
وحدد الحد الأقصى لمساحة الفتحات بنسبة 40% من المساحة الإجمالية لكل واجهة، مع ضرورة توافق توزيع النوافذ مع الفراغات الداخلية وصفوف الصلاة والعناصر الإنشائية.
أوصى بأن تكون فتحات النوافذ غائرة عن المستوى الخارجي للواجهة، بعمق لا يقل عن 20 سم متى سمحت سماكة الجدار والمتطلبات الإنشائية بذلك، بما يعزز الإحساس بعمق الواجهات وسماكة الجدران.
واشترط أن تكون النوافذ مستطيلة ورأسية، وأن تتراوح نسبة عرض النافذة إلى ارتفاعها بين 1 إلى 1.5 و 1 إلى 2، مع السماح باستخدام الأقواس نصف الدائرية أو الأقواس الصغيرة والثلاثية الفصوص للنوافذ العلوية.
أجاز استخدام المشربيات وكاسرات الشمس والعناصر المعمارية المثقبة للتحكم في الإضاءة والخصوصية وتحسين الأداء الحراري، مع منع استخدام الواجهات الزجاجية الكاملة أو الزجاج المرآتي شديد الانعكاس والألوان الصارخة.
أما المداخل الرئيسية، فيجب أن تكون واضحة وسهلة التمييز، وذات تكوين رأسي تتراوح نسبة عرضها إلى ارتفاعها بين 1 إلى 1.5 و 1 إلى 2، وألا يقل عرضها الصافي عن مترين.
واشترط أن تكون المداخل الرئيسية مزدوجة ومرتفعة، مع إمكانية استخدام الأقواس أو الأعمدة أو الإطارات الغائرة لإبرازها، والتوصية بتوفير فراغ انتقالي مظلل أو دهليز للحد من انتقال الحرارة والغبار إلى داخل المسجد.
اشتراطات الزخارف والمواد والألوان
وأكد الدليل ضرورة أن تكون الزخارف الخارجية محدودة وبسيطة، وأن تستند إلى أنماط هندسية أو تجريدية تتوافق مع خصائص عمارة الساحل الشرقي.
وحدد أبرز المواقع المناسبة لإبراز التفاصيل الزخرفية، ومنها المداخل الرئيسية والمشربيات وإطارات النوافذ والأبواب والحواف المعمارية وشرفات المآذن، مع السماح بمعالجات أكثر وضوحاً في المساجد الجامعة والمساجد المحلية ذات السعة الكبيرة، دون الإفراط في كثافة الزخارف.
وفيما يتعلق بالمواد والألوان، شدد الدليل على اختيار مواد وتشطيبات غير لامعة وهادئة بصرياً، ومقاومة للعوامل الجوية والرطوبة والملوحة وأشعة الشمس، مع سهولة تنظيفها وصيانتها.
وأوصى باستخدام درجات لونية فاتحة ومحايدة للكتل الرئيسية، واعتماد مادة ولون رئيسيين موحدين لمعظم الأسطح والكتل الخارجية، مع إمكانية استخدام لون ثانوي لإبراز المداخل والقواعد والنوافذ والأبواب والمشربيات والمظلات، بما يحافظ على وحدة التكوين المعماري.
تخصيص 20% من الواجهات للتشجير
وانتقل الدليل إلى تنظيم المساحات الخارجية للمساجد، مؤكداً ضرورة التعامل مع تنسيق الموقع باعتباره امتداداً متكاملاً للتصميم المعماري، بما يعزز وضوح المداخل ومسارات الحركة ويحسن جودة الفراغات الخارجية وراحة المستخدمين.
وفي هذا السياق، اشترط تخصيص أحواض أو شرائط زراعية على ما لا يقل عن 20% من مجموع أطوال الواجهات المطلة على الشوارع، متى سمحت ظروف الموقع ومتطلبات الحركة والخدمات بذلك.
أوصى بزراعة شجرة ظل واحدة على الأقل لكل 10 أمتار طولية من الواجهات المطلة على الشوارع، مع مراعاة توفير الظل لمسارات المشاة والساحات دون إعاقة الحركة أو حجب المداخل والمآذن واللوحات الإرشادية.
وأعطى الدليل الأولوية للأنواع النباتية منخفضة الاحتياج للمياه والمتحملة للجفاف والملائمة للسياق الحضري في المنطقة الشرقية، مع الالتزام بدليل التشجير الحضري والمعايير البيئية المحلية.
أجاز استخدام عناصر مائية محدودة في الساحات الخارجية، شريطة أن تحقق قيمة بيئية أو بصرية واضحة، ومنع المسطحات المائية الكبيرة التي تستهلك كميات مرتفعة من المياه دون حاجة وظيفية أو بيئية مبررة.
منع الأرضيات الزلقة واللوحات المضيئة المتحركة
وفيما يتعلق بأعمال الرصف، اشترط الدليل استخدام مواد متينة ومقاومة للانزلاق، ومناسبة للاستخدام المكثف، مع إعطاء الأولوية للمواد المحلية والدرجات اللونية الفاتحة التي تحد من امتصاص الحرارة.
ألزم بتصميم ميول الأرضيات بما يضمن تصريف مياه الأمطار بعيداً عن المداخل والواجهات ومسارات الحركة ومناطق التجمع، مع توفير أرضيات مستوية وخالية من الفواصل والبروزات التي قد تسبب التعثر أو تعيق حركة الكراسي المتحركة.
ومنح الدليل أهمية للوحات الإرشادية والتعريفية، حيث اشترط دمج لوحة اسم المسجد ضمن تصميم المدخل أو السور أو عنصر معماري مخصص، وأوصى بألا يتجاوز ارتفاعها 60 سم وبروزها عن الواجهة 15 سم.
وحظر استخدام اللوحات الرقمية أو المتحركة، واللوحات ذات الإضاءة الشديدة أو المتقطعة أو المتغيرة، إلى جانب منع تثبيتها فوق الزخارف والنوافذ والعناصر المعمارية الرئيسية أو أعلى دروة السطح.
نظم عناصر فرش الموقع، ومنها المقاعد وأعمدة الإنارة وحواجز المركبات ومساند الدراجات وحاويات النفايات وبرادات المياه ورفوف الأحذية، واشترط أن تكون متينة وآمنة ومقاومة للحرارة والرطوبة والملوحة، وألا تعيق مسارات المشاة أو مخارج الطوارئ.
إضاءة المساجد بدرجة لا تتجاوز 3000 كلفن
وفي فصل الإنارة الخارجية، اشترط الدليل تحقيق التوازن بين إبراز العناصر المعمارية الرئيسية ومتطلبات السلامة وسهولة الحركة ليلاً، مع استخدام وحدات إضاءة بسيطة تتوافق ألوانها مع المواد والتشطيبات المعمارية للمسجد.
وحدد درجة الحرارة اللونية للإضاءة الخارجية بألا تزيد على 3000 كلفن، مع التوصية بتركيز الإنارة المعمارية على المدخل الرئيسي والأروقة والأقواس والمئذنة وبروز المحراب والمشربيات والعناصر المفرغة.
كما ألزم بتوفير إضاءة كافية ومتجانسة عند المداخل ومسارات المشاة والمنحدرات والدرجات والساحات الخارجية ومواقف السيارات واللوحات الإرشادية والمرافق الخدمية.
وحظر الإفراط في إنارة المبنى أو استخدام الإضاءة الملونة والمتغيرة والمتحركة والمتقطعة والعروض الضوئية، إلى جانب منع توجيه وحدات الإضاءة مباشرة نحو أعين المشاة والسائقين أو العقارات المجاورة.
مسارات آمنة للمشاة ومواقف السيارات
وشدد الدليل على ضرورة توفير وصول آمن وواضح ومتصل للمشاة من الأرصفة العامة المحيطة إلى مداخل المساجد، مع الالتزام بمتطلبات الوصول الشامل وإزالة العوائق من مسارات الحركة.
اشترط تنظيم مداخل المركبات ومخارجها بما يقلل نقاط التقاطع مع حركة المشاة، وتوفير مسارات مستقلة وواضحة تربط مواقف السيارات بمداخل المسجد دون الحاجة إلى المرور داخل مسارات حركة المركبات.
وأكد ضرورة ألا تحجب مواقف السيارات الواجهة الرئيسية أو المدخل، وألا تعيق المحاور البصرية أو تتداخل مع ساحات الصلاة الخارجية ومسارات المشاة، مع المحافظة على مثلثات الرؤية اللازمة عند مداخل ومخارج المركبات.
تحديد ارتفاع الأسوار بـ 1.2 متر على الشوارع
وفيما يتعلق بحدود المواقع والتسوير، أجاز الدليل استخدام الأسوار أو السياج أو الزراعة النباتية أو الحواجز المنخفضة أو اختلاف مواد وألوان الرصف لتحديد حدود أرض المسجد، بما يحقق التوازن بين الانفتاح والأمن وتنظيم الحركة.
وحدد ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي للسور أو السياج 1.2 متر في الحدود المطلة على الشوارع، ما لم تستدعِ اشتراطات الأمن أو الخصوصية أو طبيعة الموقع خلاف ذلك.
أوصى بألا يتجاوز الجزء المصمت من السور 60 سم، مع معالجة الأجزاء الأعلى بعناصر مفتوحة أو نباتية عند الحاجة، والسماح باستخدام أسوار أعلى حول مناطق الخدمات أو مساكن الإمام والمؤذن والفراغات التي تتطلب الخصوصية.
وفي المناطق الحضرية المكتملة، أوصى الدليل بعدم تسوير كامل حدود الموقع إلا عند وجود حاجة أمنية أو تنظيمية أو متطلبات خصوصية واضحة.
إخفاء معدات التكييف والخدمات عن واجهات المساجد
وتناول الدليل تنظيم الخدمات والمعدات الخارجية، حيث اشترط تجميعها في مناطق محددة يسهل الوصول إليها لأغراض التشغيل والصيانة، وإبعادها عن الواجهة الرئيسية والمداخل وساحات الصلاة متى سمحت طبيعة الموقع بذلك.
ألزم بحجب عناصر الخدمات عن الرؤية من الشوارع والمباني المجاورة باستخدام المعالجات المعمارية أو عناصر الحجب أو التشجير المناسب، مع ضمان التهوية وسهولة الوصول والصيانة.
وحظر تثبيت أجهزة ومعدات وتمديدات التكييف والخدمات على واجهات المسجد، كما اشترط إخفاء جميع المعدات الموجودة على السطح بحيث لا تكون مرئية من الشوارع أو المساحات العامة أو المباني المجاورة.
وحدد ألا تقل المسافة بين معدات السطح ودروة المبنى عن 3 أمتار، مع التوصية بتجميع المعدات في منطقة محددة ومنظمة، ويفضل وضعها في الجزء الخلفي أو الأقل ظهوراً من المحاور البصرية الرئيسية.
اشترط أن تكون الميضأة الخارجية، عند توفيرها، جزءاً متكاملاً من تصميم الموقع وكتلة المسجد، مع مراعاة الخصوصية والنظافة وتصريف المياه وعدم انكشافها مباشرة على الساحات العامة.



