الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

أسواق الماشية والأسماك خارج العمران وتسجيل بيع الإبل إلكترونياً

صُبرةالجمعة 26 يونيو 2026، 4:06 م
أسواق الماشية والأسماك خارج العمران وتسجيل بيع الإبل إلكترونياً

الرياض: صُبرة

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، شملت تنظيم أسواق الثروة الحيوانية، وتشديد الرقابة على المنشآت الزراعية والبيطرية، واستحداث إجراءات جديدة لتسجيل عمليات بيع الإبل، إلى جانب تحديث ضوابط استيراد النباتات.

وتضمنت التعديلات، التي طالت المواد (45)، و(48 مكرر)، و(98)، و(98 مكرر)، منح الوزارة أو من تفوضه صلاحية تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع الثروة الحيوانية، مع اشتراط أن تُنشأ أسواق الثروة الحيوانية التي تُقام بعد صدور اللائحة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوافر فيها عيادة بيطرية للإشراف على الحيوانات المعروضة للبيع.

كما حظرت التعديلات بيع أي حيوان لم يستكمل برامج التحصين التي تقرها الوزارة، وأوجبت عزل أي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو يُشتبه بإصابته، حفاظاً على سلامة بقية الحيوانات.

وفي قطاع الإبل، ألزمت اللائحة مالكي الإبل بتسجيل جميع عمليات البيع أو التأجير أو المقايضة إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام العملية، على أن تتضمن السجلات بيانات نوع الإبل وعمرها وجنسها ولونها، فيما تتولى الوزارة إعداد الضوابط المنظمة لهذه الإجراءات.

وعززت التعديلات صلاحيات مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات، إذ خولتهم دخول المنشآت الزراعية والبيطرية المرخصة وغير المرخصة، والاطلاع على السجلات والتراخيص والوثائق، وتوثيق المخالفات بالصور أو الفيديو، وإعداد محاضر ضبط تفصيلية، مع تحميل المخالف تكاليف إزالة المخالفة متى استدعى الأمر ذلك.

وفي جانب استيراد النباتات، نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص الإلكترونية، وحددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من المستوردين، بما يشمل بيانات الشحنات ومواقع التخزين والمستندات النظامية، مع إلزام الوزارة بالبت في طلبات الترخيص خلال مدد زمنية محددة وإشعار مقدمي الطلبات في حال الرفض مع بيان الأسباب.

كما شملت التعديلات المادة (98 مكرر)، التي نظمت إقامة مشاريع الاستزراع الزراعي، حيث أجازت للأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذ هذه المشاريع بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، مع اشتراط تسجيل المستثمرين الأجانب لدى وزارة الاستثمار وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وتسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.