سابقة قضائية: إلغاء قرار حكومي حرم موظفًا من إجازته النظامية

الرياض: صُبرة
كشف ديوان المظالم عن سابقة قضائية، تمثلت في صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار جهة حكومية حرمت أحد موظفيها من التمتع بإجازته العادية، مؤكدًا أن الإجازة حقٌ نظامي لا يجوز حرمان الموظف منه بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر.
وأوضح الديوان أن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية أيدت حكمًا بإلغاء قرار الجهة الحكومية، بعد امتناعها عن تمكين الموظف من التمتع بإجازته رغم تقدمه بطلبها عدة مرات، معتبرة أن الجهة خالفت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بعدما رفضت طلبات الإجازة دون تأجيلها وفق الإجراءات النظامية.
وأكد الحكم أن مساءلة الموظف ومحاسبته تكون من خلال الوسائل والإجراءات التي رسمتها الأنظمة، وليس من بينها حرمانه من حقه في الإجازة العادية.
وبيّن الحكم أن الجهة الإدارية تملك تأجيل الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا تتجاوز مدة التأجيل 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف، أما الحرمان منها فليس إجراءً نظاميًا.
وأشار ديوان المظالم إلى أن نشر هذا الحكم يأتي ضمن مدوناته القضائية الهادفة إلى نشر المبادئ والأحكام القضائية، وتعزيز الوعي القانوني والقضائي، دعمًا لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.




