صكّان لأرض واحدة.. التسجيل يتوقف والأسبقية محفوظة

الرياض: صُبرة
أقرت الهيئة العامة للعقار إجراءات جديدة للتعامل مع وجود صكين أو أكثر يثبتان ملكيات متعارضة على أرض واحدة أو جزء منها، تقضي بوقف إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار إلى حين معالجة التعارض، مع الاحتفاظ بأسبقية طلب التسجيل، ما لم يصدر قرار مسبب بإسقاطها.
وجاء ذلك ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المنشورة اليوم الجمعة في جريدة «أم القرى»، والتي شملت 36 بنداً، تناولت تسجيل الملكيات العقارية، ومعالجة اختلاف المساحات، وتصحيح الأخطاء، وتوثيق التصرفات العقارية، والاعتراضات القضائية.
صكوك متعارضة
وبموجب التعديلات، إذا ظهرت ازدواجية بين صكوك الملكية أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول، وتعذر اتفاق الملاك، يصدر المسجل العقاري قراراً مسبباً بوقف الإجراءات حتى معالجة التعارض بالطرق النظامية، بما في ذلك صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
وأكدت اللائحة أن وقف الإجراءات لا يُعد رفضاً لطلب التسجيل، ولا يؤدي تلقائياً إلى سقوط أسبقيته. وتُستأنف الإجراءات بقرار مسبب بعد انتهاء سبب الوقف أو إلغاء قرار الوقف بناءً على التظلم.
اختلاف المساحات
وسمحت التعديلات بإتمام التسجيل العيني الأول رغم وجود فروقات محددة بين مساحة العقار في الصك ومساحته على الطبيعة، وفق ثلاثة تصنيفات:
* الأراضي داخل المخططات المعتمدة: فرق يصل إلى 2%، وبحد أقصى 100 متر مربع.
* الأراضي غير المخططة داخل النطاق العمراني: فرق يصل إلى 5%، وبحد أقصى 300 متر مربع.
* الأراضي خارج النطاق العمراني: فرق يصل إلى 7%، وبحد أقصى 3500 متر مربع.
واشترطت اللائحة الالتزام أيضاً بنسب الاختلاف المسموحة في أطوال العقار، والمحافظة على حقوق الغير وحدود الطرق والمرافق العامة.
وفي حال كانت مساحة الأرض الفعلية أقل من المساحة الواردة في الصك بما يتجاوز الحدود المسموحة، أجازت اللائحة اعتبار موافقة ذوي الشأن على النقص معالجة للاختلاف لأغراض استكمال التسجيل.
البيع أثناء التسجيل
وأجازت التعديلات توثيق التصرفات العقارية خلال فترة التسجيل العيني الأول، بعد التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وخلو العقار من الموانع.
ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في استكمال إجراءات التسجيل، مع تمكينه من الاطلاع على بيانات العقار وطلب التسجيل قبل توثيق التصرف.
رفض الطلبات
وحصرت اللائحة أسباب رفض طلب التسجيل العيني الأول في حالتين: عدم سريان أو صلاحية صك الملكية، أو كون العقار مسجلاً عينيّاً عند تقديم الطلب.
وأتاحت لصاحب الطلب المرفوض بسبب الصك إعادة التقديم بعد معالجة الصك، على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
تصحيح الأخطاء والاعتراضات
ومنحت التعديلات أصحاب المصلحة حق طلب تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية والفنية في السجل العقاري، كما أجازت للهيئة إجراء التصحيح من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن ومنحهم 30 يوماً للاعتراض.
وألزمت السجل العقاري بالتأشير بالدعاوى القضائية المستوفية للمتطلبات خلال ثلاثة أيام عمل، مع تمكين أصحاب المصلحة من الحصول مجاناً على ما يثبت التأشير.
كما أجازت تسجيل العقارات دون تقدم ملاكها بطلب، متى استوفت صكوك الملكية المتطلبات النظامية واكتملت البيانات المكانية للعقار.
بدء التطبيق
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، برئاسة وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على العمل بالتعديلات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، الموافق 30 أكتوبر 2026.



