رفع ضريبة العصيرات والمشروبات المُحلاة

إكس: صُبرة
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي، على أن يبدأ التنفيذ بداية من 1 يناير 2026م.
وبيّنت الهيئة أن المنهجية المعدّلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب الفعلي الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة.
وحددت التعديلات مبلغ 0.79 ريال لكل لتر ضريبةً على المشروبات متوسطة السكر، والتي تتراوح كمية السكر فيها ما بين 5 إلى 7.99 جرام لكل 100 مل.
أما المشروبات مرتفعة السكر، التي تحتوي على 8 جرامات من السكر أو أكثر لكل 100 مل، فستخضع للحد الأعلى من الضريبة بواقع 1.09 ريال لكل لتر.

ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب، أو المُركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.



