أثير القطيف
الإثنين 12 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

"أم القرى" تفصل معايير اعتماد المنشآت والأفراد خارطة طريق جديدة للسلامة المهنية

صُبرةالجمعة 9 يناير 2026، 6:32 م
"أم القرى" تفصل معايير اعتماد المنشآت والأفراد خارطة طريق جديدة للسلامة المهنية

الرياض: صُبرة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، تفاصيل لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، التي جاءت في 29 مادة.

وفيما يلي أبرز مواد اللائحة:

للجهة/ للمنشأة قبل إسناد أي أعمال أو أنشطة ذات علاقة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى متعهد خارجي، التحقق سريان الترخيص/ الاعتماد للفرد وترخيص/ اعتماد المتعهد من المجلس وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك بالدليل.

لا يحق للجهة/ للمنشأة تعيين أو توظيف أو إسناد أي مهام لأي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والمواصفات الصادرة من الجهات ذات العلاقة؛ لا يجوز مزاولة أيٍّ من مهن السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدماتها، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، كما لا يجوز لها تجاوز نطاق الترخيص/ الاعتماد.

يجب على المُرخص/ المعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة ممارسة مهامه بما يحقق مصلحة الأفراد والمنشآت والمجتمع، وذلك في نطاق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وسلامته وكرامته، ويتعين عليه مراعاة الأنظمة والعادات والتقاليد السائدة في المملكة، والابتعاد عن أي ممارسات تتضمن الاستغلال أو الاستدراج غير المشروع.

يجب على المُرخص/ المُعتمد من الأفراد الالتزام بالتطوير المستمر وتنمية معرفته ومهاراته، من خلال متابعة المستجدات العلمية والمهنية، والمشاركة في أنشطة التعليم المستمر في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الالتزام والامتثال للوائح والاشتراطات ذات العلاقة الواردة بالدليل.

أ- تقيّم المنشآت من خلال المراحل التالية:

1- يتم رفع طلب الترخيص/ الاعتماد عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت.

2- النظر في طلبات إصدار وتجديد ترخيص/ اعتماد المنشآت، بعد استكمال كافة التجهيزات المطلوبة للمنشأة بما في ذلك التراخيص وأي متطلبات نظامية من الجهات المختصة، وإجراء تقييم الامتثال للمواصفات والمعايير المعتمدة، على أن تكون مدة تقييم الطلبات (15) يوم عمل، اعتباراً من تاريخ سداد رسوم الخدمة.

3- في حال عدم استجابة المنشأة لفريق التقييم وتزويده بما يلزم من وثائق ومستندات يتم اتخاذ قرار التقييم خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل بناءً على المستندات المتوفرة.

4- على المجلس إصدار قراره بشأن الترخيص/ الاعتماد أو الرفض، مع ذكر مبررات الرفض.

5- يتم إشعار المنشأة بنتيجة التقييم خلال (10) أيام عمل من انتهاء الزيارة التقييمية، ويجوز التمديد لمدة (10) أيام عمل إضافية بعد استلام المستندات الإضافية كحد أقصى في حال طلب ذلك.

ب- يجوز تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الترخيص/ الاعتماد بـ(60) يوماً.

يحق للمنشأة التظلم على نتيجة التقييم، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

1- أن يتم تقديم طلب التظلم وفق الآلية المحددة لدى المجلس.

2- أن يكون طلب التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار بنتيجة التقييم.

3- يجب أن يتضمن طلب التظلم أدلة يقبلها المجلس.

يجب على المنشأة المسجلة لدى المجلس تحديث بياناتها في الحالات التالية:

1- قبل انتهاء سريان الترخيص/ الاعتماد الحالي بـ(60) يوماً.

2- عند تغيير اسم المنشأة، أو ملكيتها، أو مقرها، أو أي من بياناتها الأساسية.

3- عند تغيير أي من تراخيص الجهات المختصة للمنشأة.

4- عند إجراء أي تغييرات أو إضافات على أنشطة وخدمات المنشأة المرخصة/ المعتمدة التي تؤثر على نطاق الترخيص/ الاعتماد الساري.

يتم تعليق الترخيص/ الاعتماد في الحالات التالية:

1- انتفاء أحد متطلبات الترخيص/ الاعتماد القابلة للتجديد.

2- انتهاء الترخيص/ الاعتماد وعدم تقديم طلب التجديد.

3- طلب المنشأة.

يتم إلغاء الترخيص/ الاعتماد في الحالات التالية:

1- استخدام الترخيص/ الاعتماد في غير المجال المُرخص/ المُعتمد.

2- تجاوز مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص/ الاعتماد دون تقديم طلب تجديد.

3- طلب المنشأة.

يتم شطب الترخيص/ الاعتماد في الحالات التالية:

1- صدور حكم قضائي نهائي مكتسب للقطعية بتزوير أي من المستندات المقدمة للحصول على الترخيص/ الاعتماد.

2- إذا ثبت لدى المجلس بأن المستندات التي بني عليها إصدار الترخيص/ الاعتماد غير صحيحة.

يجوز إنهاء الزيارة التقييمية للمنشأة في الحالات التالية:

– عدم تعاون المنشأة مع فريق التقييم.

– احتمال وجود خطر على سلامة الفريق.

– أي حالات أخرى يرى المجلس أنها تستدعي إنهاء الزيارة.

معايير ومتطلبات الترخيص/ الاعتماد للأفراد وفق التالي:

1- المؤهل العلمي ويرتب حسب المستوى:

– دكتوراه.

– ماجستير.

– بكالوريوس.

– دبلوم متوسط أو ما يعادله.

– دبلوم مشارك أو ما يعادله.

– ثانوية عامة مع شهادات احترافية أو برامج تدريبية معتمدة.

– الحصول على اعتراف أو معادلة للمؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة من الجهة المختصة.

2- الخبرة المهنية: وتصنف وفق علاقة طردية مع المؤهل أو المستوى التعليمي.

3- الترخيص/ الاعتماد وفق فئات أحد المسارين (محترف، ممارس).

أ- مسار محترف ويشمل الفئات الفرعية التالية:

– مستشار أول.

– مستشار.

– خبير أول.

– خبير.

– أخصائي أول.

– مدرب.

ب- مسار ممارس ويشمل الفئات الفرعية:

– أخصائي.

– فني خبير.

– فني.

4- التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين لمن هم على الوظائف الهندسية، مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من لائحة الوظائف الهندسية.

5- التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسين الصحيين في الطب المهني أو الصحة المهنية.

6- التسجيل في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للفئات المشمولة في تصنيف الهيئة.