إنهاء عضوية المتغيبين.. الجمعيات “ممنوعة” من الاستثمار في سوق الأسهم

الرياض: صُبرة
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، تفاصيل لائحة صندوق دعم الجمعيات، التي تضمنت ضوابط تنظيمية واستثمارية لضمان حوكمة أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية.
وفقاً للمادة السابعة من اللائحة، حدد النظام حالات إنهاء عضوية أعضاء اللجنة كالتالي:
– الغياب عن حضور اجتماعات اللجنة لأربعة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر.
– القيام بأي عمل أو نشاط قد يلحق ضرراً بمصالح الصندوق، أو يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
– تقديم طلب رسمي بالاستقالة وموافقة اللجنة عليها.
– وفي حال فقد أحد أعضاء اللجنة عضويته أو شغرت العضوية لأي سبب، يتم تعيين بديل له للفترة المتبقية بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
وفي الجانب المالي والاستثماري، وضعت المادة الثانية والعشرون محددات واضحة للمجالات المحظور الاستثمار فيها، حيث حظرت على الصندوق الدخول في أي من الاستثمارات الآتية:
– الاستثمارات المخالفة للشريعة الإسلامية.
– الاستثمارات في شركات أو أصول تُعد مخالفة للأنظمة واللوائح.
– الاستثمار في الأوراق المالية التي يتعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية.
– الاستثمار خارج المملكة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة للائحة عبر الرابط التالي: هنا.



