"أم القرى" تنشر ضوابط المكافآت خُمس غرامة مخالفة الإيجار من حق المبلّغ

الرياض: صُبرة
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقاً للضوابط، تُمنح المكافأة للمبلّغ عند توافر الشروط الآتية، أن تؤدي معلومات البلاغ إلى الكشف عن المخالفة، وألا يكون المبلّغ قد شارك في ارتكاب المخالفة محل البلاغ أو حصل على المعلومات بطريقة غير مشروعة.
كما يُشترط ألا تكون المخالفة قد رُصدت مسبقاً لدى الهيئة، وألا يكون المبلّغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.
ويستوجب صرفها صدور قرار نهائي من الهيئة بثبوت المخالفة، وتحصيل الهيئة للغرامة المستحقة على المخالف.
وتُمنح هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لتقدير اللجنة المختصة، على ألا تتجاوز نسبتها 20% من مقدار الغرامة المحصلة.
وفي حال اشترك أكثر من شخص في تقديم البلاغ عن ذات الواقعة، تُقسم المكافأة بينهم وفقاً لدرجة مساهمة كل منهم في الكشف عن المخالفة، أما إذا تعذر تحديد نسبة المساهمة فتُقسم المكافأة بينهم بالتساوي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع المكافآت الممنوحة للمبلّغين عن المخالفة الواحدة الحد الأعلى المحدد بـ 20% من الغرامة.
ويُستبعد من استحقاق المكافأة أي مبلّغ ثبت للهيئة عدم قيامه بالإبلاغ عن المخالفة فور علمه بها بغرض الاستفادة من استمرارها، وللهيئة استرداد المكافأة متى تبيّن لها ذلك بعد صرفها.
كما يقتصر استحقاق المكافأة للمبلّغ من غرامة المخالفة التي قام بالإبلاغ عنها فقط، دون المخالفات الأخرى التي تكتشفها الهيئة على المخالف.



