الإثنين 12 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
حوادث

لائحة جديدة توسّع صلاحيات “نزاهة” في التحقيق بجرائم الفساد

صُبرةالجمعة 24 يوليو 2026، 4:49 م
لائحة جديدة توسّع صلاحيات “نزاهة” في التحقيق بجرائم الفساد

الرياض: صُبرة

دخلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» مرحلة تنظيمية جديدة، بعد نشر لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة في عدد اليوم الجمعة من جريدة أم القرى، لتحدد بصورة تفصيلية صلاحيات الهيئة في مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والادعاء في جرائم الفساد.

وتتكون اللائحة من 21 مادة موزعة على 4 أبواب، وتضع إطاراً إجرائياً واضحاً لعمل المحققين وأعضاء الادعاء الجنائي ورجال الضبط الجنائي في الهيئة، مع توزيع الاختصاصات بين رئيس الهيئة، ورئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ورؤساء الدوائر والفروع.

تطبيق كامل للإجراءات الجزائية

وأكدت اللائحة أن الهيئة تطبق في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية على جرائم الفساد، بما يمنح رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات المقررة لكل منهم، باستثناء الأحكام المتعلقة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها.

كما منحت رئيس الهيئة معظم الصلاحيات المقررة للنائب العام في نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء حكم المادة (112) من النظام.

إشراف على الضبط الجنائي

وأخضعت اللائحة رجال الضبط الجنائي العاملين في الهيئة أو غيرها لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي فيما يتعلق بجرائم الفساد، مع منح الوحدة حق طلب مساءلة أي رجل ضبط جنائي يخل بواجباته أو يقصر في عمله، وطلب إقامة دعوى تأديبية بحقه، دون الإخلال بإمكان رفع الدعوى الجزائية.

صلاحيات التحقيق والتفتيش

ونظمت اللائحة سلسلة من الصلاحيات الإجرائية، أبرزها:

-إصدار أوامر تفتيش المساكن.

-قبول أو رفض طلبات رد المحقق.

-تكليف محقق آخر عند تعذر استجواب المتهم.

-الموافقة على ندب المحققين.

-إصدار أوامر تسليم المضبوطات والأشياء المرتبطة بالجريمة.

-مباشرة سماع الشهادات خارج النطاق المكاني للاختصاص بعد الحصول على الموافقة النظامية.

ضبط الأموال والأرصدة

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة، منح رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة البنكية والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق إلى البنك المركزي السعودي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في نظام الإجراءات الجزائية.

تنظيم الحفظ والإفراج والتوقيف

ورسمت اللائحة تسلسلاً واضحاً لاتخاذ القرارات المتعلقة بحفظ الأوراق، والتوقيف، والإفراج عن المتهمين، والتظلمات والاعتراضات، وحددت الجهات المختصة بكل مرحلة.

كما أجازت لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تمديد توقيف المتهم لمدة أو لمدد متعاقبة لا يتجاوز مجموعها 40 يوماً من تاريخ القبض عليه، على أن تُرفع الحالات التي تستدعي توقيفاً أطول إلى رئيس الهيئة، مع جواز تفويض رئيس وحدة التحقيق بذلك.

واشترطت اللائحة تصديق رئيس الهيئة على أوامر حفظ الدعوى والإفراج في الجرائم الكبيرة قبل نفاذها، مع إمكانية تفويض رئيس الوحدة بهذه الصلاحية.

تنظيم المساءلة داخل الوحدة

وفي الجانب الإداري، منحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية تنبيه أعضاء الوحدة عند مخالفة واجباتهم الوظيفية، مع كفالة حق العضو في الاعتراض خلال 15 يوماً، وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراض، واتخاذ قرارها إما بتأييد التنبيه أو اعتباره كأن لم يكن، مع إحالة المخالفات المتكررة إلى الدعوى التأديبية.

بدء النفاذ

ونصت المادة الأخيرة على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، والعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها، لتصبح الإطار التنظيمي الذي يحكم مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاختصاصاتها في تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة على جرائم الفساد.