وداعاً للأسماء المكررة.. “التفرد” شرطاً لقبول أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الرياض: صُبرة
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن سليمان الراجحي، بالموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية.
وجاءت أبرز نقاط دليل التسمية كالتالي:
– نطاق الدليل
يطبق هذا الدليل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والصناديق العائلية والأهلية، ويوضح أهم المبادئ الأساسية الواجب اتباعها عند اختيار أسمائها، بهدف تسهيل عملية القبول وتجنب رفض طلب التأسيس.
– المبادئ الأساسية للتسمية
1- أن يعبر اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق عن طبيعة نشاطها وخدماتها المقدمة بوضوح.
2- أن يكون فريداً وغير مكرر تماماً.
3- أن يمثل الاسم وظيفة دلالية محورية في توضيح الغاية والرسالة التي يسعى المؤسس أو المؤسسون لها من خلال تأسيس الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق العائلي أو الأهلي.
4- ألا يدل الاسم على أي تعبير أو إشارة أو رسم يتضمن إساءة للدين، أو يحتوي على أي تعبير أو إشارة أو رسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
5- ألا يحتوي الاسم على شعارات عامة، أو أعلام، أو رموز أو أسماء مرتبطة بالمملكة أو بالدول التي تعاملها بالمثل، أو بالدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمات دولية أو حكومية، وكذلك تجنب أي تقليد لها إلا في حال الحصول على تصريح رسمي من الجهة الملكة لها.
6- ألا يشتمل الاسم على أسماء المناطق، أو المدن، أو القبائل، أو الأماكن العامة؛ يُستثنى من ذلك ما إذا كان استخدام اسم المنطقة لأغراض التحديد الجغرافي للنطاق الذي يخدمه الكيان، دون أن يُفهم منه تخصيص أو تمثيل رسمي لها.
7- تجنب الأسماء التي قد تُضلل الجمهور، أو التي تتطابق أو تتشابه مع أسماء الخدمات المرتبطة بالجهات الحكومية، أو التي تشتق من أسماء منصات أو خدمات أخرى.
8- في حال تسمية المؤسسة الأهلية باسم شخص، يشترط أن يكون الاسم ثلاثياً، وأن يكون الشخص على قيد الحياة وموافقاً على التسمية عند تقديم طلب التأسيس، وفي حال كان الشخص متوفى، فيلزم تقديم موافقة من الورثة، وفي حال إضافة لقب للشخص ضمن التسمية يجب تقديم ما يثبت ذلك اللقب.
9- يراعى في تسمية الصناديق العائلية ما قضت به القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
10- ألا يشتمل اسم الجمعيات الأهلية أو الصناديق الأهلية على اسم شخص (فرد).



