أثير القطيف
الإثنين 12 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

نظام التنفيذ الجديد: السجن 15 عاماً عقوبة تبديد أموال المدين

محمد السيدالجمعة 1 مايو 2026، 7:00 م
نظام التنفيذ الجديد: السجن 15 عاماً عقوبة تبديد أموال المدين

الرياض: صُبرة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ، المتضمن الموافقة على نظام التنفيذ الجديد في المملكة.

ووفقاً لما طالعته صُبرة، في تفاصيل النظام الجديد، فقد تضمن الباسب السادس الخاص بالعقوبات التي تطبق على المخالفين، السجن بالإضافة إلى غرامات تصل إلى مليون ريال.

وفيما يلي تفاصيل العقوبات الواردة في النظام الجديد:

المادة الخمسون:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيّاً من الجرائم الآتية:

أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام.

ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.

د- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة، بشكل متعمد، أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.

2- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أوالمساعدة.

المادة الحادية والخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

المادة الثانية والخمسون:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

2- يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكثيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.

المادة الثالثة والخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من:

1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.

2- المخول -وفقاً لأحكام النظام- بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده، إذا أفشاها دون سبب نظامي، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات أو المعلومات دون أمر قضائي.

3- مقدم خدمات التنفيذ المرخص له أو تابعيه، إذا أخلَّ أيٌّ منهم بواجباته؛ بتعدّيه أو تهرّبه من تسليم الأموال أو تَسَلُّمِها.

4- المقوم أو وكيل البيع أو تابعيهما، أو المشارك في بيوع المزادات؛ إذا تعمد أيٌّ منهم التأثير في السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

المادة الرابعة والخمسون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.

المادة الخامسة والخمسون:

إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصاً عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة السادسة والخمسون:

يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائداً كل من ارتكب أيّاً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.

المادة السابعة والخمسون:

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.

ج- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

د- إلغاء الترخيص.

2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الثامنة والخمسون:

1- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

2- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة التاسعة والخمسون:

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات الشرعية.

المادة الستون:

1- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز -بقرار من الوزير- أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.

2- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص -وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي:

أ- أن تكون الجهة مرخصاً لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.

ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة.

ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملاً.

د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطُّلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.

3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.