أثير القطيف
الإثنين 12 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
اقتصاد

ترك المبنى 6 أشهر دون استغلال يوجب الرسوم

محمد السيدالجمعة 15 مايو 2026، 4:20 م
ترك المبنى 6 أشهر دون استغلال يوجب الرسوم

الرياض: صُبرة

حددت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة طريقة التعامل مع المباني التي تعلن وزارة البلديات والإسكان خضوعها للرسم، وألزمت ملاكها بتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة، والإفصاح عن حالة المبنى، بحسب الإعلان الصادر من الوزارة.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، تلزم اللائحة المكلّفين بالإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية، فيما يحق للوزارة طلب وثائق أو بيانات إضافية، أو إجراء معاينة ميدانية للمبنى؛ للتأكد من وجود إشغال فعلي، أو معرفة أسباب بقائه شاغراً.

وبحسب اللائحة، لا يُعتمد في تحديد نوع استخدام المبنى إلا على ما ورد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة، أو في شهادة إشغال المبنى.

وتعد المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة إذا لم تُستغل لمدة 6 أشهر، متصلة أو متفرقة، خلال السنة المرجعية. ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير، بعد موافقة اللجنة الوزارية.

وفي جانب السداد، يلتزم المكلّف بدفع الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة، خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغه بفاتورة الرسم.

أما إذا كانت الفاتورة عن سنوات سابقة، فتنتج آثارها من تاريخ صدورها، ويجب سدادها خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف بها.

وفي حال كان العقار الشاغر مملوكاً لأكثر من شخص، سواء كانوا أفراداً أو جهات اعتبارية، فإن كل مالك يلتزم بسداد جزء من الرسم بقدر حصته في الملكية.

ويُبلّغ المكلّف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وفق آليات التبليغ المحددة في اللائحة.