الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
اقتصاد

سلم غرامات جديد لمخالفي القوائم المالية

صُبرةالجمعة 15 مايو 2026، 6:19 م
سلم غرامات جديد لمخالفي القوائم المالية

الرياض: صُبرة

نشرت الجريدة الرمسية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، الذي ينص على فرض عقوبات مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على إيقاع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م، فيما حدد القرار الغرامات المالية للمخالفات وفقاً لنوع الشركة ورأس مالها والمسؤول عنها على النحو الآتي:

أولاً: لجميع أشكال الشركات (عدا الشركات المساهمة غير المدرجة):

– إذا كان رأس المال (500) ألف ريال وأقل: تبلغ الغرامة (8000) ريال في حال كان المسؤول مديراً واحداً، و(4000) ريال إذا كانوا مديرين وأكثر.

– إذا كان رأس المال أكثر من (500) ألف ريال: تبلغ الغرامة (12,000) ريال للمدير الواحد، و(6000) ريال للمديرين وأكثر.

ثانياً: للشركات المساهمة غير المدرجة:

– إذا كان رأس المال (5) مليون ريال وأقل: تبلغ الغرامة (15,000) ريال.

– إذا كان رأس المال أكثر من (5) مليون ريال: تبلغ الغرامة (20,000) ريال.

ثالثاً: لجميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر:

– تبلغ الغرامة (4000) ريال إذا كان المسؤول مديراً واحداً أو رئيس مجلس الإدارة، و(2000) ريال في حال كان المسؤول مديرين وأكثر.

وأكد القرار أنه في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (50%).

ويحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 1445/11/27هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.