نظام التعاونيات الجديد.. 5 أعضاء يكفون للتأسيس استثنائياً

الرياض: صُبرة
فتح نظام التعاونيات الجديد الباب أمام تأسيس التعاونية بـ 5 أعضاء فقط في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما حدد الأصل العام للتأسيس بـ12 عضواً على الأقل، ومنح التعاونيات مساحة أوسع للعمل الاقتصادي وتقديم خدماتها إلى غير أعضائها.
ونشرت جريدة أم القرى النظام الجديد، الذي يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر عام 1429هـ، على أن يبدأ العمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره، فيما تصدر اللائحة التنفيذية خلال المدة نفسها. كما ألزم المرسوم الملكي التعاونيات القائمة بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال 12 شهراً من نفاذ النظام.
وأبقى النظام على أحد أهم المبادئ التعاونية؛ إذ جعل لكل عضو صوتاً واحداً في الجمعية العمومية، مهما كان عدد الأسهم التي يملكها، ونظم في 49 مادة التأسيس والعضوية والإدارة والموارد وتوزيع الأرباح والرقابة والاندماج والتقسيم والحل والتصفية.
أبرز ما جاء في النظام
12 مؤسساً هو الحد الأدنى لتأسيس التعاونية، ويجوز للوزير في حالات استثنائية الموافقة على تأسيسها بـ 5 أعضاء على الأقل.
أجاز للتعاونية تقديم خدماتها إلى غير أعضائها، بشرط ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء.
منح كل عضو صوتاً واحداً في الجمعية العمومية، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
أجاز للعضو الانسحاب والتنازل عن أسهمه وفق الضوابط، واسترداد قيمتها مضافاً إليها الأرباح أو محسوماً منها الخسائر عند تحقق الحالات المحددة.
نظم انتقال حقوق العضو المتوفى إلى الورثة؛ فيمكن لمن تتوافر فيه شروط العضوية منهم أن يحل محله، أو استرداد قيمة الأسهم وفق أحكام النظام.
حدد مسؤولية العضو عن حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.
منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 60 يوماً للنظر في طلب التأسيس بعد استيفاء المتطلبات.
أجاز عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمداولات والتصويت باستخدام وسائل التقنية.
اشترط ألا يقل مجلس الإدارة عن 5 أعضاء، وسمح بأن يكون ما يصل إلى 20% من أعضائه من خارج الجمعية العمومية.
حدد مدة عضوية مجلس الإدارة بما لا يزيد على 4 سنوات، مع إمكان إعادة الانتخاب، والتجديد لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية بموافقة الوزارة.
وسع موارد التعاونية لتشمل رأس المال، ومقابل الخدمات، وعوائد الأنشطة والاستثمارات، إلى جانب الإعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف.
ألزم بتخصيص 20% من الأرباح للاحتياطي النظامي حتى يبلغ ما يعادل رأس المال، فيما يجوز صرف ما لا يزيد على 20% من الأرباح المتبقية للأعضاء بحسب مساهماتهم في رأس المال.
خصص ما لا يقل عن 5% من الأرباح المتبقية للخدمات الاجتماعية، و5% أخرى على الأقل لتدريب الأعضاء وتنمية قدراتهم.
أجاز اندماج تعاونيتين أو أكثر، كما سمح بتقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.
سمح للتعاونيات ذات النشاط المتماثل أو المشترك بتأسيس تعاونية مركزية، ونص على إنشاء مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية.
منح الوزارة صلاحية وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة إذا خالفت النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية.
أجاز للوزارة إيقاف التعاونية عن ممارسة النشاط إذا لم تزل المخالفة وآثارها خلال المهلة المحددة، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
أجاز حل التعاونية إذا مضت سنتان دون أن تبدأ عملها، أو لم تصدر قوائم مالية سنتين متتاليتين، أو تجاوز مجموع خسائرها نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين، إضافة إلى حالات أخرى حددها النظام.
وبموجب قرار مجلس الوزراء المصاحب للنظام، حلت كلمة «التعاونية» محل «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات، كما أتاح القرار لوزارة الموارد البشرية التنسيق لتقديم تسهيلات وامتيازات ودعم للتعاونيات، على أن تراجع الوزارة هذا الدعم وترفع تقريراً عنه بعد 5 سنوات من نفاذ النظام.



