22 عاماً للتعيين في القضاء.. و35 لقاضي الاستئناف

الرياض: صُبرة
نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 296 وتاريخ 26 ربيع الأول 1448هـ، بالموافقة على تعديل 10 مواد من نظام القضاء، شملت سن التعيين، ودرجات السلك القضائي، والشروط والمدد اللازمة لشغل عدد من درجاته.
ونص تعديل الفقرة «هـ» من المادة الـ31 على ألا تقل سن المرشح عن 35 سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
وأعاد تعديل المادة الـ32 تحديد درجات السلك القضائي، لتصبح: ملازم قضائي، قاضي «ج»، قاضي «ب»، قاضي «أ»، رئيس محكمة «ب»، رئيس محكمة «أ»، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.
وشملت التعديلات المواد من 35 إلى 42، وحددت شروط شغل الدرجات القضائية، سواء عبر المدة التي يقضيها القاضي في الدرجة السابقة، أو سنوات الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة، أو تدريس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة، وفقاً لكل درجة.
وبحسب المادة الـ35 المعدلة، يشترط لشغل درجة قاضي «ب» قضاء سنة على الأقل في درجة قاضي «ج»، أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة 3 سنوات على الأقل، أو تدريس الفقه أو أصوله المدة نفسها. كما شملت المؤهلات شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، وحالات محددة لحملة دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون من خريجي كليات الشريعة.
وحددت المادة الـ36 لشغل درجة قاضي «أ» قضاء 3 سنوات على الأقل في درجة قاضي «ب»، أو 7 سنوات في الأعمال القضائية النظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله، كما شملت الحاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
وتدرجت المدد مع ارتفاع الدرجة القضائية؛ فاشترطت التعديلات لشغل درجة رئيس محكمة «ب» قضاء 3 سنوات على الأقل في درجة قاضي «أ»، ولرئيس محكمة «أ» سنتين في درجة رئيس محكمة «ب»، ولقاضي الاستئناف سنتين في درجة رئيس محكمة «أ».
ونصت المادة الـ40 على اشتراط قضاء سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف لشغل درجة وكيل محكمة استئناف، أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة 16 سنة على الأقل، أو تدريس الفقه أو أصوله المدة نفسها.
كما اشترطت المادة الـ41 لشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف، أو 18 سنة على الأقل في الأعمال القضائية النظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
أما درجة رئيس محكمة استئناف، فنصت المادة الـ42 المعدلة على اشتراط قضاء سنتين على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نظام القضاء، وعدد من مذكرات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
وتضمن القرار إعداد مشروع مرسوم ملكي بالتعديلات، بصيغة مرافقة له.



