أثير القطيف
الإثنين 12 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
أدب ورأي

مصطلحات فقهية

الشيخ عبدالغفور آل إبراهيم · القطيف اليومالخميس 7 سبتمبر 2017، 5:54 م
مصطلحات فقهية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين .
نظرا لأهمية معرفة المكلف لبعض المصطلحات الفقهية المذكورة بالرسائل العملية للفقهاء دامت بركاتهم، ولكونها من الكتب الفقهية التي يرجع لها لمعرفة احكامه التكليفية . نتشرف بتوضيح بعضها .

1-الفتوى :رأي المجتهد في المسائل الشرعية . ويجب العمل بها ولا يسع المكلف مخالفتها أو الرجوع لغيره .

القوي/المحكم (كناية عن الفتوى ) .

2-الأحتياط :-
أ-الاحتياط اللازم / الاحتياط الواجب .
مثال/
الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدم في الوضوء، وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
4-الاحتياط المستحب/احتياط لم يفت به الفقيه،فلا تلزم مراعاته يعني يجوز للمكلف تركه وقد يعبر عنه الأحوط الأولى،كما أنه يكون مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى .
مثال/
( مسألة 434 ) : فاقد الطهورين ــ الماء والتراب ــ يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الجمع بينهما.
5-الاحتياط الواجب/أمر يطابق الاحتياط،ولم يفت الفقيه به،وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم .
مثال/
( مسألة 82 ) : ــ الأحوط وجوباً ــ للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار و إلاّ تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلاّ إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
6-لايترك الاحتياط/هذا الاصطلاح متى مالم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط الواجب، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن الاحتياط .
7-الاحوط/المطابق للاحتياط .
8-محل إشكال /أي صحته مشكلة (يستطيع المقلد أن يرجع في هذا المورد لمجتهدا آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم) .
مثال جامع/
( مسألة 45 ) : إذا كان على المكلّف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزيه ذلك ، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره ، وأمّا إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده ، وفي إجزائه عن غيره كلام والصحيح هو الإجزاء ، نعم في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ــ ولو إجمالاً ــ إشكال.
ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة ــ مكانية أو زمانية ، أو لغاية أخرى ــ ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ــ كمسّ الميت بعد غسله الذي يستحب الغسل له ــ مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال.
9-محل تأمل /يجب الاحتياط هنا (يستطيع المقلد أن يرجع في هذا المورد لمجتهدا آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم ) .

**تنبيه مهم في المقام**
ما هو الفرق بين الاحتياط في الفتوى، والفتوى بالاحتياط وكيف يستطيع المكلف ان يميز بينهما؟
الجواب: في مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن ابداء الراي وإنما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلف فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع الى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وأما في مورد الفتوى بالاحتياط كقوله (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الاحتياط ولامجال للرجوع الى الغير .

*الخلاصة :-
-الاحتياط في المسائل يعني أنه لم يتم العثور على دليل يؤدي الى القطع واليقين في حكم هذه المسألة كي تكون الفتوى على طبق هذا الدليل، ولكن هناك بعض الأدلة التي تصلح لأن تكون مستندا للفتوى ولكن ليس على نحو القطع فتارة تكون هذه الأدلة على درجة عالية من الاعتبار دون القطع فيكون حكم المسألة هو الاحتياط الوجوبي، وتارة لها اعتبار اضعف فيكون
الاحتياط استحبابيا، و هو ما يعبر عنه بكلمة: يفعل كذا أو يحرم كذا أو يجب كذا أو عليه كذا على الاحوط وجوبا، او لزوما أو الاحوط استحبابا، فإن كانت العبارة على الاحوط استحبابا فمعنى ذلك ان الالتزام بهذا الحكم ليس على نحو الجزم والوجوب بل هو على نحو الاستحباب الذي يتخير المكلف بين الاتيان به برجاء الثواب وبين تركه، واما عبارة الاحوط لزوما أو وجوبا فمعنى ذلك أن المكلف مخير بين الالتزام بهذا الحكم إن أراد الاتيان به على طبق رأي مرجعه ، وبين أن يرجع الى مرجع آخر قد يكون له رأي آخر في المسألة شرط مراعاة الاعلم فالأعلم .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصل إلى أعلى منازل الكمال بالتفقه في أحكامه ببركة الصلاة على "محمد" وآل "محمد"