الأربعاء 14 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

المواقف المدفوعة.. 3 ريالات للساعة و 15 دقيقة مجانية وتصاريح سكنية بلا رسوم

جهات الإخباريةالأربعاء 14 أكتوبر 2026، 2:11 م
المواقف المدفوعة.. 3 ريالات للساعة و 15 دقيقة مجانية وتصاريح سكنية بلا رسوم

طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، ضوابط تنظيم المواقف المدفوعة وإدارتها، متضمنة آليات تحديد المواقع الخاضعة للمقابل المالي، واشتراطات تشغيل المواقف والرقابة عليها، إلى جانب تحديد مسؤوليات الأمانات والبلديات والمستثمرين، بما يستهدف تنظيم الحركة المرورية، ورفع كفاءة الاستفادة من المواقف، وتحسين تجربة المستفيدين.

وبحسب الضوابط المطروحة، يُشترط لتحديد مواقع المواقف المدفوعة إجراء دراسات فنية ومرورية واقتصادية شاملة، تقيس نسب الإشغال والسعة وحجم الطلب، وترصد سلوكيات الوقوف طويل المدة، وتقيّم أثر تطبيق الرسوم على انسيابية الحركة المرورية والنشاط التجاري، ومدى توافر البدائل المناسبة للوقوف.

وأكدت الضوابط ضرورة أن تتناسب أجرة الوقوف مع اقتصاديات المدينة والمنطقة المستهدفة، وأن يستند تحديد المواقع إلى نتائج الدراسات ذات العلاقة، بما يتوافق مع المخططات العامة للمدن وخطط الأمانات والبلديات الحالية ومشروعات تطوير المناطق.

وتتولى الأمانة أو البلدية إعداد تقرير يتضمن توصية واضحة بشأن التطبيق، والنطاق المكاني للمواقف، وأوقات فرض الرسوم ومقدارها، ورفعه إلى الوزارة لمراجعة المشروع وإبداء المرئيات.

أما المواقف المدارة، نصت الضوابط على إخضاعها للرقابة لضمان الوقوف بصورة نظامية، والحد من التأثيرات السلبية على الأحياء السكنية المجاورة، مع التأكيد على مجانية التصاريح السكنية.

أجازت للأمانات والبلديات، بموافقة الوزير ومع مراعاة حقوق الملاك والسكان، توفير مواقف بأسعار مناسبة للوقوف طويل المدة بالقرب من المواقف المعنية، وفق ظروف محددة.

وحددت الضوابط اختصاصات الوزارة، التي تشمل إصدار السياسات واللوائح وتحديثها، والإشراف العام على منظومة المواقف، واعتماد التعديلات الجوهرية على العقود، ووضع مؤشرات قياس الأداء والجزاءات على المستثمرين.

تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الأمانات المعنية، دراسة إمكانية توفير مواقف معفاة من الرسوم لمركبات الأجرة، وتحديد مدى مناسبة منح فترات سماح لإنزال الركاب وإركابهم، خاصة في المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا على هذه الخدمات.

وتتولى الأمانات والبلديات تحديد مواقع المواقف المدفوعة وإنشاءها وإدارتها، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال شركات الأمانات، إلى جانب إبرام العقود الاستثمارية والترخيص للمشغلين، وتحديد المواقف المخصصة للنقل العام ومركبات الأجرة وتطبيقات النقل والمركبات الكهربائية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وألزمت الضوابط المستثمرين بتوفير قنوات دفع متعددة ومتطورة، تشمل التطبيقات والمحافظ الإلكترونية والبطاقات، وتركيب أجهزة وأنظمة دفع ذكية وصيانتها، إلى جانب استخدام المنصة الرقمية الموحدة المعتمدة من الوزارة أو التكامل معها وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية المحددة.

شملت الالتزامات توفير حلول تقنية، مثل الحساسات والكاميرات، لعرض بيانات إشغال المواقف بصورة مباشرة ومساعدة المستخدمين على الوصول إلى المواقف الشاغرة.

وشددت الضوابط على ضرورة التزام المستثمرين بخطط تشغيل وصيانة معتمدة، وتقديم تقارير شهرية عن تذاكر الوقوف والمخالفات والعقود والعوائد، مع التزامهم بتكاليف شراء الأنظمة والأجهزة وتركيبها وصيانتها، وتوفير الكفاءات المؤهلة لإدارة التشغيل وخدمة العملاء، ومعالجة الشكاوى والأعطال، ورصد المخالفات وفق الإجراءات المعتمدة.

تضمنت الالتزامات تحقيق مستوى رضا للمستفيدين لا يقل عن 85%، والاستجابة للبلاغات الخطيرة وتأمين مواقع المواقف، وإنشاء حساب ضمان لإيداع الإيرادات وتحويل المدفوعات النقدية شهريًا، فضلًا عن توفير اللوحات الإرشادية والتطبيقات التي توضح المواقف المتاحة، وضمان دقة بيانات الإشغال وتكامل الأنظمة التقنية مع المنصات الحكومية المعتمدة.

وأكدت الضوابط كذلك أهمية الرقابة الدورية على أداء المستثمرين وتنفيذ بنود العقود، مع تضمين العقود مؤشرات تشغيلية وغرامات عند الإخلال بمستويات الأداء أو مخالفة الاشتراطات، بما في ذلك إجراء عمليات سحب المركبات بصورة غير نظامية، إلى جانب ضمان تعدد وسائل الدفع وسهولة الاعتراض على المخالفات واسترداد المبالغ التي تُحصّل بالخطأ.

رسوم المواقف المدفوعة

وتضمنت الضوابط تحديد المقابل المالي الأساسي لوقوف المركبات بنطاق يتراوح بين ريالين و 3 ريالات للساعة، مع إمكانية تعديل التعرفة وفقًا لتصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات والمناسبات الخاصة، من خلال تطبيق نظام التعرفة المتغيرة الذي يتيح تعديل الأسعار آليًا بحسب حجم الإقبال على المواقف، بناءً على طلب الأمانة أو البلدية.

15 دقيقة سماح قبل تسجيل المخالفة

ونصت الضوابط على منح سائقي المركبات 15 دقيقة مجانية عند الوقوف النظامي في المواقف الواقعة على الشوارع، لتمكينهم من إنجاز المهام القصيرة أو إصدار تذكرة الوقوف، إضافة إلى منحهم 10 دقائق بعد انتهاء مدة الوقوف المدفوعة، لإتاحة الوقت اللازم لمغادرة الموقف.

أما المواقف المستقلة والآلية، فتُمنح فيها أول 20 دقيقة مجانًا حتى خروج المركبة، على أن يبدأ احتساب أجرة الساعة الأولى بعد انقضاء فترة السماح، وفق الآلية المحددة في الضوابط. كما يُحتسب أي وقت إضافي من أجزاء الساعة الأولى بعد انتهاء المدة المدفوعة بواقع ساعة كاملة.

وأتاحت الضوابط مراجعة فترات السماح بصورة دورية، مع إمكانية تعديلها أو تمديدها بقرار من الوزير، وفقًا لما تقتضيه الحاجة، بما يراعي طبيعة المواقع ومستويات الطلب على المواقف.

تحديد أوقات الرسوم وإعفاءات في المناسبات الوطنية

وأوضحت الضوابط أن أوقات استحقاق أجرة الوقوف تُحدد بما يتناسب مع طبيعة كل موقع ومستويات الطلب على المواقف، وفقًا للمخطط العام، مع إمكانية تعديل هذه الأوقات من الأمانة أو البلدية عند الحاجة، بموافقة الوزير.

واستثنت الضوابط مركبات الطوارئ والمركبات الأمنية أثناء أداء مهامها الرسمية من الرسوم، كما نصت على إعفاء المواقف الواقعة على الشوارع من أجرة الوقوف في اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى، إضافة إلى اليوم الوطني ويوم التأسيس.

وفي المقابل، منعت الضوابط منح استثناءات من الرسوم للجهات الحكومية أو للمركبات التابعة للأمانات ومنسوبيها، بما يضمن تطبيق القواعد المعتمدة على نحو منظم.

اشتراكات أسبوعية وشهرية وسنوية للمستفيدين

أجازت الضوابط للأمانات والبلديات توفير اشتراكات للأفراد بمدد أسبوعية أو شهرية أو سنوية، شريطة توافر مواقف شاغرة في المنطقة، والاستناد إلى نسب الإشغال المعتمدة، وألا يؤدي ذلك إلى التأثير في معدل دوران المواقف أو الحد من إتاحتها لبقية المستخدمين.

كما أجازت منح تصاريح وقوف مجانية دائمة أو مؤقتة لملاك الوحدات السكنية ومستأجريها وزوارهم، بما يدعم تنظيم الوقوف في المناطق السكنية، مع مراعاة الاشتراطات والضوابط ذات الصلة.

وحظرت الضوابط ممارسة أي نشاط تجاري داخل المواقف دون الحصول على ترخيص، على أن تتم ممارسة الأنشطة المرخصة بطريقة لا تؤثر سلبًا على المواقف أو تحد من الاستفادة منها.

إعفاء المستفيد من الرسوم عند تعطل أجهزة الدفع

وتطرقت الضوابط إلى الحالات التشغيلية التي قد تواجه مستخدمي المواقف، فنصت على إعفاء المستفيد من أجرة الوقوف عند تعطل أجهزة الدفع، ما لم تتوافر وسيلة رقمية بديلة تتيح له إتمام عملية السداد.

منعت نقل أجهزة الدفع أو إزالتها، وكذلك اللوحات المرتبطة بالمواقف، إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، مؤكدة أن هذه التجهيزات تُعد من المرافق العامة التي يتعين المحافظة عليها.

وفي جانب تحسين تجربة المستفيد، تفرض الضوابط على المستثمر توفير نظام لإرسال إشعارات للمستخدمين قبل انتهاء مدة الوقوف، بهدف تنبيههم إلى قرب انتهاء الوقت المدفوع وتقليل احتمالات تسجيل المخالفات.

الكاميرات لرصد المخالفات وسحب المركبات وفق ضوابط

واعتمدت الضوابط أنظمة الضبط الآلي باستخدام كاميرات التعرف على لوحات المركبات بوصفها وسيلة أساسية لرصد التجاوزات، بديلًا عن الاعتماد الرئيس على الرقابة البشرية، مع اشتراط توثيق المخالفات رقميًا بصورة دقيقة، بما يدعم موثوقية إجراءات الضبط ويتيح مراجعتها عند الحاجة.

وأكدت الضوابط تطبيق الإجراءات وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية، وجدول الجزاءات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.

وشددت على أنه في حال سحب المركبة بصورة غير نظامية، يُعوض مالكها، وتُفرض على المستثمر غرامة وفقًا للضوابط والقرارات ذات العلاقة، بما يرسخ مسؤولية مشغلي المواقف عن سلامة الإجراءات المتخذة بحق المركبات.

250 ريالًا لسحب المركبة الخفيفة و 1250 ريالًا للثقيلة

وحددت الضوابط المقابل المالي لسحب المركبات المخالفة وحجزها، وفق الأوامر والتعليمات ذات الصلة، بواقع 250 ريالًا لسحب المركبة الخفيفة، و 1250 ريالًا لسحب المركبة الثقيلة.

حددت رسوم التأخر في استلام المركبات المحجوزة بـ 20 ريالًا يوميًا للمركبة الخفيفة، و 50 ريالًا يوميًا للمركبة الثقيلة، وذلك طوال مدة التأخر في استلام المركبة، وفقًا لما ورد في الضوابط.

وفيما يخص أجرة الوقوف، أوضحت الضوابط أن النطاق الأساسي المحدد بين ريالين و 3 ريالات للساعة لا يمثل حدًا ثابتًا للتعرفة في جميع المواقع، إذ يجوز تعديل الأجرة بحسب تصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات والمناسبات الخاصة، وفق آلية التعرفة المتغيرة وجدول الأجور الذي يصدره الوزير لهذا الغرض.

وحددت الضوابط مسؤوليات الأمانات والبلديات في الإشراف على المواقف، وضبط المخالفات وتطبيق الغرامات وتحصيلها، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، أو تفويض مشغلي المواقف المتعاقد معهم في تنفيذ أي من هذه المهام، وفق الصلاحيات والإجراءات المعتمدة.

أخضعت أداء المستثمرين للتقييم استنادًا إلى مؤشرات رقمية تشمل معدل الاعتماد على الأنظمة الرقمية، ونسبة المخالفات الخاطئة، وزمن الاستجابة، وغيرها من مؤشرات الأداء ذات الصلة، وفقًا لما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

حق الاعتراض على المخالفات البلدية

أكدت الضوابط حق الفرد المخالف في الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفق الإجراءات النظامية المقررة، وأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.

منحت الضوابط الأمانات والبلديات الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استمرارية الخدمة أو معالجة أي خطر أو ضرر، مع عدم الإخلال بتطبيق الجزاءات والغرامات على المستثمرين، وذلك وفق العقود والأنظمة ذات العلاقة.

نصت على أن تُفصّل المتطلبات الفنية والتشغيلية ومستويات الخدمة والجزاءات التعاقدية في الأدلة الفنية وكراسات الشروط والعقود المعتمدة، بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للمواقف المدفوعة.