السبت 24 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

اعتماد لائحة التنفيذ الجديدة.. 5 أيام للإفصاح المالي وضوابط مشددة للسفر

جهات الإخباريةالجمعة 23 أكتوبر 2026، 8:04 م
اعتماد لائحة التنفيذ الجديدة.. 5 أيام للإفصاح المالي وضوابط مشددة للسفر

وافق وزير العدل وليد الصمعاني، على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، متضمنة مدداً ملزمة للإفصاح عن الأموال وإجراءات الحجز وبيعها، وضوابط مشددة للمنع من السفر وتوزيع حصيلة التنفيذ ومنازعاته.

وألزمت اللائحة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله داخل المملكة وخارجها خلال 5 أيام عمل من إبلاغه.

وأوجبت على الجهات المحجوز لديها الأموال إشعار جهات الاختصاص خلال 3 أيام عمل، وإيداع الأموال المستحقة للمنفذ ضده خلال 5 أيام عمل.

وقصرت اللائحة المنع من السفر على حالات تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالحق، مع إتاحة طلب رفعه لظروف المهنة أو الضرر.

وأجازت فحصاً ميدانياً لتتبع الأموال عبر مقدمي الخدمة، وإيداع تقرير التتبع خلال 90 يوماً قابلة للتمديد.

ومكّنت اللائحة المنفذ ضده من البيع الطوعي لأمواله خلال 60 يوماً، مشترطة إيداع المشتري للثمن خلال 30 يوماً.

ورتبت توزيع الحصيلة بدءاً بمصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة، فالمضمونة، ثم بقية الديون، فيما يتولى مركز الإسناد والتصفية قواعد البيع والتقييم.

ونظمت إجراءات إخلاء العقارات بتسليمها خلال 5 أيام عمل، قابلة للتمديد لـ 60 يوماً للضرورة القصوى مع مراعاة حرمة الأسرة.

وألزمت بتكليف المالك بتسلم منقولاته خلال 15 يوماً قبل بيعها، محددة 500 ألف ريال كحد أقصى لغرامات الامتناع عن التنفيذ المباشر.

وفي مسائل الأحوال الشخصية، أجازت اللائحة الاستقطاع الشهري للالتزامات الدورية، ومنعت دخول المنازل للتنفيذ دون أمر قضائي.

ونظمت التنفيذ على الشركات الخاصة عبر الجهات المشرفة، مع ضمان عدم تعطل خدماتها، وتحديد المسؤولية الفردية لمعيقي التنفيذ.

وأسندت للمكتب الفني بالمحكمة تهيئة منازعات التنفيذ للفصل فيها خلال 15 يوم عمل، وأتاحت التظلم من قرارات الحجز وتقييم السكن، مبينة أن وقف التنفيذ لا يرفع الحجز تلقائياً.

ونظمت صلاحيات مأموري الضبط بالمعاينة والإحالة للنيابة، ملزمة بإنهاء الطلب المستوفى خلال يوم عمل.