«مكافحة التستر» تحدد حالتين للمخالفة وتحذر من التمكين غير النظامي

حذر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من تمكين غير السعوديين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية لحسابهم الخاص دون ترخيص نظامي. كاشفاً عن أبرز الحالات التي تُعد تستراً تجارياً وفقاً للفقرتين ”أ“ و”ب“ من المادة الثالثة لنظام مكافحة التستر.
وأوضح البرنامج أن الحالة الأولى للمخالفة تتمثل في قيام شخص بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي بالمملكة لحسابه الخاص دون ترخيص. مبيناً أن ذلك يشمل السماح للمخالف باستخدام اسم المُمكّن، أو ترخيصه، أو الموافقة الصادرة له، أو سجله واسمه التجاري، أو أي وسيلة تمكين أخرى.
وأشار إلى أن الحالة الثانية تتحقق بممارسة غير السعودي نشاطاً اقتصادياً لحسابه الخاص داخل المملكة دون ترخيص نظامي. لافتاً إلى أن هذه المخالفة تقع عبر استغلال الشخص غير السعودي للتسهيلات التي قدمها الشخص الذي مكّنه من ذلك.



