لائحة الوساطة الرقمية: تراخيص مشروطة ودعم بشري لحماية مستأجري السيارات

طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة تنظيم نشاط الوساطة الرقمية لتأجير السيارات الخاصة، ملزمة التطبيقات بإصدار تراخيص لثلاث سنوات، وتوفير دعم فني بشري على مدار الساعة، لحفظ حقوق المستفيدين وضبط جودة الخدمة.
أوضحت الهيئة أن اللائحة المعروضة عبر منصة ”استطلاع“ تهدف إلى تنظيم عمل منصات الحجز الإلكتروني.
واشترطت لإصدار الترخيص ربط النظام التقني للمنشأة بمنصة الهيئة، وتوفير سجل تجاري للنشاط، وشهادات للعلامة التجارية والتأمينات والزكاة.
وبيّنت اللائحة أن مدة الترخيص تبلغ 3 سنوات قابلة للتجديد، مع إتاحة إصدار ترخيص مقيد لـ 60 يوماً لاستكمال المتطلبات دون ممارسة النشاط.
وألزمت بتقديم طلب التجديد قبل 180 يوماً من الانتهاء، مرفقاً بشهادة توطين سارية.
وفيما يخص حماية المستفيدين، فرضت التشريعات معالجة الشكاوى خلال 3 أيام عمل، وتزويد العميل برقم تتبع.
وأوجبت توفير قنوات تواصل مستمرة تشمل التحدث المباشر مع موظف بشري، وسرعة التجاوب مع بلاغات المستخدمين.
وألزمت الهيئة وسطاء التأجير بتوفير السيارات بالمواصفات المتفق عليها، والتحقق الدقيق من هويات المستفيدين والتغطية التأمينية.
وشددت على إعادة المبالغ المحتجزة فور تسليم المركبة سليمة، وحظر تحصيل رسوم إضافية غير معلنة عند تمديد العقد عبر التطبيق.
وحدد المشروع حالات استرداد المبالغ المدفوعة سلفاً، وتشمل إلغاء الحجز وفق السياسة المعتمدة، أو اختلاف مواصفات المركبة.
وأجاز لمقدم الخدمة إلغاء الحجز حال ثبوت عدم صحة بيانات المستفيد، شريطة الإفصاح المسبق عن سياستي الأسعار والإلغاء.
وفرضت اللائحة تزويد الهيئة بالبيانات العاجلة خلال 6 ساعات، والطلبات العادية خلال 48 ساعة.
وأوجبت قصر التعاقدات على المكاتب المرخصة للعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، مع إلزامية تمكين العملاء من التقييم وإظهار النتائج للمستفيدين الجدد.
وحظرت التشريعات التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة، مع استمرار مسؤولية المتنازل حتى إتمام نقل الترخيص رسمياً.
واعتبرت الترخيص لاغياً تلقائياً عند تصفية الشركة، أو شطب السجل، أو وفاة المالك ما لم يصحح الورثة الوضع خلال 90 يوماً.
وأسندت اللائحة مهام الرقابة وضبط المخالفات آلياً وبشرياً للمفتشين، مع إشعار المخالفين عبر منصة ”إيفاء“ أو الوسائل المعتمدة.
ومنحت المتضررين حق التظلم خلال 30 يوماً للجنة المختصة، مع إمكانية اللجوء للمحكمة خلال 60 يوماً من صدور القرار الإداري.



