«الزكاة والجمارك» تطرح ضوابط للتقديم المسبق للشحنات.. وغرامات تصل إلى 1000 ريال

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط التقديم المسبق للبيانات الجمركية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات تقديم بيانات البضائع الواردة إلى المملكة العربية السعودية أو العابرة من خلالها، وتوضيح المتطلبات والمراحل التي تسبق وصول الشحنات إلى المنافذ الجمركية، بما يتيح استكمال إجراءات التخليص الجمركي مسبقًا، وتسريع عمليات الفسح، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وتتضمن الضوابط تحديد التزامات الوكلاء الملاحيين والمستوردين أو من يفوضونهم، والمواعيد المحددة لتقديم البيانات الجمركية، والوثائق والمستندات المطلوبة، وآليات استكمال التخليص المسبق وفسح البضائع، إلى جانب الغرامات المترتبة على عدم الالتزام بهذه المتطلبات، والاستثناءات التي يجوز بموجبها عدم فرض الغرامات في حالات الحوادث أو القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة الأطراف المعنية.
مهلة 72 ساعة للموانئ البعيدة و 24 ساعة للموانئ القريبة
وحددت المادة الثالثة من الضوابط التزامات الوكيل الملاحي خلال مرحلة التقديم المسبق، إذ ألزمت الوكيل، مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، بتقديم بيان الحمولة المعروف باسم ”المانيفست“، إلى جانب بيانات البضائع، عبر المنصة المعتمدة لدى الهيئة، قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة للموانئ البعيدة، و 24 ساعة للموانئ القريبة.
وأوضحت الضوابط أنه في حال كانت مدة الإبحار أقل من 24 ساعة، يتعين تقديم البيانات مسبقًا في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، بما يراعي طبيعة الرحلات البحرية القصيرة ويتيح توفير المعلومات اللازمة قبل وصول الشحنة إلى الدائرة الجمركية.
وألزمت الوكيل الملاحي بتقديم مجموعة من البيانات والمعلومات الأساسية، تشمل اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وتسمية جميع أنواع البضائع وبيان أوزانها الإجمالية، بما في ذلك وزن البضائع المنقولة بصورة سائبة إن وجدت، إلى جانب تحديد عدد الطرود والقطع، ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
وتشمل البيانات المطلوبة اسم الشاحن واسم المرسل إليه، والموانئ التي شُحنت منها البضائع، وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة وفقًا للمتطلبات المعتمدة. وفي حال تجزئة بوالص الشحن، أوجبت الضوابط على الوكيل الملاحي إتمام تجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتقديم المسبق.
التزامات المستوردين للشحنات البحرية
وتناولت المادة الرابعة إجراءات التقديم المسبق للبضائع القادمة عبر المنافذ البحرية، إذ ألزمت المستورد أو من يفوضه بتقديم البيان الجمركي عبر المنصة المعتمدة لدى الهيئة، في موعد لا يتجاوز الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعاره بتقديم بيان الحمولة ”المانيفست“.
ويتعين على المستورد أو المفوض عنه استكمال البيانات الخاصة بالشحنة، بما يشمل أصناف البضاعة وكمياتها وأوزانها، ورقم بوليصة الشحن، وقيمة البضاعة، واسم المصدّر، إضافة إلى إرفاق الوثائق والمستندات المحددة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
التقديم المسبق للشحنات الجوية قبل وصول الطائرة
وفيما يتعلق بالبضائع القادمة عبر المنافذ الجوية، نصت المادة الخامسة على التزام المستورد أو من يفوضه بتقديم البيان الجمركي مسبقًا عبر منصة الهيئة المعتمدة في أي وقت، على ألا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للطائرة.
وألزمت الضوابط باستكمال بيانات الشحنة وإرفاق المستندات المطلوبة وفقًا لما ورد في المادة الرابعة، بما يشمل أصناف البضائع وكمياتها وأوزانها، ورقم بوليصة الشحن، وقيمة البضاعة، واسم المصدّر، إلى جانب الوثائق اللازمة للتخليص الجمركي.
البيان الجمركي للشحنات البرية قبل قدوم وسيلة النقل
أما البضائع القادمة عبر المنافذ البرية، فقد أكدت المادة السادسة ضرورة الالتزام بالقرار الإداري رقم ”113-99-1446“ وتاريخ 18/1/1446 هـ، المتعلق بحجز موعد قبل وصول وسيلة النقل إلى المنافذ الجمركية البرية.
وبموجب الضوابط، يتعين على المستورد أو من يفوضه تقديم البيان الجمركي مسبقًا قبل قدوم وسيلة النقل في الموعد والتاريخ المسجلين في منصة ”فسح“، مع استكمال البيانات الخاصة بالشحنة وإرفاق المستندات المطلوبة وفقًا لما حددته المادة الرابعة.
وتربط هذه المتطلبات تقديم البيان الجمركي المسبق بموعد وصول وسيلة النقل المسجل في المنصة، بما يستلزم من المستوردين أو المفوضين عنهم مراعاة المواعيد المحددة والتأكد من جاهزية بيانات الشحنات قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي.
الوثائق الإلكترونية لها حجية الأصل في الإثبات
ونظمت المادة السابعة متطلبات الوثائق والمستندات اللازمة لإتمام الإجراءات الجمركية، حيث أجازت للمستورد أو من يفوضه، وكذلك الوكيل الملاحي، تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية.
وأكدت الضوابط أن الوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة تتمتع بحجية الأصل في الإثبات، وهو ما يتيح الاعتماد عليها في استكمال الإجراءات الجمركية وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
وتشمل هذه الأحكام تنظيم تقديم المستندات إلكترونيًا ضمن إجراءات التقديم المسبق، بما يتيح للأطراف المعنية تجهيز المتطلبات اللازمة قبل وصول البضائع، مع الالتزام بما تقرره الأنظمة واللوائح المنظمة للتخليص الجمركي.
استكمال التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية
وأوضحت المادة الثامنة آلية استكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع، إذ أجازت للمستورد أو من يفوضه استكمال تلك الإجراءات وفق متطلبين رئيسيين، أولهما استيفاء قيود الاستيراد أو العبور قبل وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
أما المتطلب الثاني، فيتعلق بسداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى، حيث أجازت الضوابط سدادها قبل وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية أو بعد وصولها، وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
آلية فسح البضائع وفق معايير المخاطر
وفيما يخص فسح البضائع، نصت المادة التاسعة على أن للهيئة فسح البضاعة آليًا وبشكل مباشر، أو الإفراج عنها بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية، مع احتفاظها بحق التحقق من مطابقة البضائع لما تم التصريح عنه في البيانات الجمركية.
ونصت المادة على استيفاء قيود الاستيراد على البضائع وفقًا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة، بما يعني أن إجراءات الفسح والتحقق تخضع للآليات والمعايير التي تعتمدها الجهة المختصة، مع إمكانية استكمال الفسح قبل الوصول أو بعده وفقًا للحالة والإجراءات المطبقة.
غرامات من 500 إلى 1000 ريال لمخالفة الضوابط
وحددت المادة العاشرة الغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام التقديم المسبق للبيانات الجمركية، إذ أجازت للهيئة فرض غرامة على الوكيل الملاحي لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال، دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز تطبيقها عليه بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأجازت فرض غرامة مالية على المستورد في حال عدم تقديم البيان الجمركي مسبقًا أو التأخر في تقديمه، على ألا تقل الغرامة عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال سعودي.
وفي المقابل، أتاحت الضوابط للهيئة عدم فرض الغرامة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي أو الناقل، وفقًا لما تقرره الهيئة في ضوء الحالة والظروف ذات العلاقة.
تحديث البيانات إلزامي عند تعديل موعد الوصول أو تأخره
وشددت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحديث بيانات التقديم المسبق من جانب المستورد أو من يفوضه، في حال تعديل موعد الوصول أو حدوث تأخير أو إجراء أي تعديل على البيانات المقدمة، على أن يتم التحديث قبل موعد الوصول الفعلي.
ومنحت الضوابط الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة العاشرة عند عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكامها، إلى جانب إمكانية عدم فسح البضائع وإلزام صاحب الشأن بإعادتها إلى مصدرها.



