الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
اقتصاد

غرامة 10 ملايين لـ “المعلومات المضللة” في تملك غير السعوديين للعقار

صُبرةالجمعة 3 يوليو 2026، 4:32 م
غرامة 10 ملايين لـ “المعلومات المضللة” في تملك غير السعوديين للعقار

الرياض: صُبرة

نصت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على فرض غرامة مالية مغلظة تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، مصحوبة بعقوبة بيع الحق العيني على العقار، على كل من يقدم متعمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًا من الحقوق العينية عليه.

إعاقة عمل المفتشين

وتتدرج العقوبات الأخرى الواردة في جدول تصنيف المخالفات لتصل في مرتها الثالثة إلى غرامات تتراوح بين 2% إلى 3% من قيمة الحق العيني، وبحد أقصى 4 ملايين ريال على المخالفين في حالات إعاقة عمل المفتشين، أو تقديم معلومات مضللة من شركات مشتركة حول احتياجها الفعلي للعقار، أو التقاعس عن معالجة وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، في حين تبدأ مخالفات عدم إبلاغ الجهات التنظيمية بالتغيرات الجوهرية بـ الإنذار في المرة الأولى، لتتصاعد في المرة الثالثة إلى غرامة 2% من قيمة الحق العيني وبحد أقصى مليوني ريال.

جاء ذلك في اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، وتضمنت تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، ووضعت إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم آليات التملك، والاشتراطات الرسمية، والتعاملات المالية لضمان الحوكمة والامتثال الكامل للأنظمة.

فتح حساب بنكي

قد حددت اللائحة متطلبات إلزامية واضحة لتملك الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، تشمل ضرورة الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسم الشخص، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل إتمام أي إجراء للتملك.

أما الشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية، والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية، فقد أوجبت اللائحة تسجيلهم لدى الجهات المعنية كوزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظامي يحمل هوية سعودية، وفتح حساب بنكي محلي، بالإضافة إلى التزام صريح بالإبلاغ خلال 15 يوماً عن أي تغيرات جوهرية كـانتقال ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركات.

ضوابط السكن العائلي

وعلى الصعيد الإجرائي، أعلنت الهيئة عن إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتملك العقار لغير السعوديين والشركات المشتركة ترتبط بالسجل العقاري مباشرة لتقديم الطلبات عبرها، مع إلزام المستثمر غير السعودي بإجراء كافة التعاملات المالية المتصلة بالعقار عبر وسائل الدفع الإلكترونية وفق نظام المدفوعات لدى البنك المركزي السعودي.

وفيما يخص ضوابط السكن العائلي، اعتبرت اللائحة زوج غير السعودي وفروعه تابعين له لأغراض التملك السكني، ولا يجوز لأي منهم انفراده بتملك عقار مخصص للسكن إلا في حال انتفاء الزوجية أو بلغ الفرع سن الخامسة والعشرين.

كما سمحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك في رأس مالها غير سعوديين بتملك العقارات خارج النطاق الجغرافي لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمزاولة أنشطتها أو سكن عامليها شريطة موافقة وزارة الاستثمار، بينما يجوز لها التملك داخل النطاق الجغرافي للمدينتين المقدستين دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

الهبات

واختتمت اللائحة بإعفاء عدد من الحالات من رسوم التصرفات العقارية وإخضاعها بنسبة (الصفر)، ومن أبرزها التصرفات الناتجة عن قسمة التركات، الأحكام القضائية النهائية، نزع الملكية للمصلحة العامة، الهبات دون مقابل للأوقاف والجهات العامة، ورد العقار للمالك الأول خلال 180 يوماً دون تغيير في وصفه، بالإضافة إلى بيع الوحدات العقارية المطورة من قبل غير سعودي بشرط بيعها واستكمال تطويرها خلال مدة لا تتجاوز سنة من انتهاء رخصة التطوير.

وسيتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ضبط وإثبات هذه المخالفات، على أن تراعي اللجنة المختصة منح المخالفين مدة تصحيحية لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 180 يوماً، مع اعتبار التبليغات عبر البوابة الإلكترونية أو الرسائل النصية الموثقة حكومياً منتجة لآثارها النظامية فور إرسالها.