الخميس 29 أكتوبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

رفع سن العاملين بنقل النقود إلى 60 عامًا.. وتوصيل المعادن الثمينة للأفراد دون حراسة أمنية

جهات الإخباريةالخميس 29 أكتوبر 2026، 5:48 م
رفع سن العاملين بنقل النقود إلى 60 عامًا.. وتوصيل المعادن الثمينة للأفراد دون حراسة أمنية

طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة عبر منصة ”استطلاع“، متضمنًا تمكين شركات النقل والخدمات اللوجستية من توصيل شحنات المعادن الثمينة للأفراد، وفصل نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة عن نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، إلى جانب إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للترخيص.

ويهدف المشروع إلى تطوير تنظيم نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتحديد فئات الشركات والمؤسسات المسموح لها بمزاولته، ووضع ضوابط لإصدار التراخيص وتجديدها بما يضمن جدية المنشآت والتزامها بالشروط النظامية.

وبحسب التعديلات المقترحة، يشمل نطاق تطبيق النظام المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة أعمالها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل البنوك ومحلات الصرافة وشركات ومؤسسات الاستثمار والتأمين، إضافة إلى مصانع المعادن الثمينة ومعارضها ومحلات بيعها فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة.

كما تتيح التعديلات لشركات النقل والخدمات اللوجستية المرخصة من الجهات المختصة توصيل شحنات المعادن الثمينة إلى الأفراد، مع استثنائها من متطلبات التصفيح والحراسة المسلحة، على أن تحدد اللائحة عدد الشحنات والوزن المسموح به لكل شحنة في الرحلة الواحدة لسيارة التوصيل.

وتشمل الجهات التي يسري عليها النظام الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة للغير، مع اشتراط توافر إدارة خاصة بالأمن لدى الجهات المحددة في النظام، وفقًا للفئات والضوابط المنظمة للنشاط.

وينص المشروع على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم الخدمة، سواء لحسابها الخاص أو للغير، إلى جانب شروط إصدار التراخيص والرسوم المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الوظيفية، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات المالية ومصانع المعادن الثمينة ومعارضها ومحلات بيعها المرخصة، أو إدارة الأمن في الشركات والمؤسسات المرخصة لتقديم الخدمة للغير، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما تحدد التعديلات شروط العاملين ضمن طاقم السيارات المستخدمة في النشاط، بحيث يكون العامل سعودي الجنسية، ويتراوح عمره بين 20 و 60 عامًا، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون لائقًا طبيًا، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، فضلًا عن إتمام متطلبات التدريب اللازمة في أحد المراكز المعتمدة من جهة الاختصاص.

ويُستثنى طاقم شركات النقل والخدمات اللوجستية من هذه الشروط فيما يتعلق بنقل شحنات المعادن الثمينة للأفراد، وفقًا لما ورد في المشروع.

وفي جانب التدريب، يستهدف المشروع الاستفادة من خبرات العاملين في المجال الأمني، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مهام التدريب المرتبطة بهذا النشاط، بما يدعم تطوير الكفاءات العاملة فيه.

يتضمن المشروع استمرار اشتراط الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعات العسكرية قبل استيراد السيارات المصفحة المخصصة للنشاط أو تصنيعها أو بيعها.

واقترح المشروع إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للترخيص لعدم جدواها، مع الإبقاء على العقوبات المتمثلة في الإنذار والغرامة المالية التي لا تتجاوز 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص، ويحق لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة، باستثناء الإنذار، التظلم أمام ديوان المظالم.